تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
ولو باعه من غير الغانمين ، بطل البيع ، واستعيد.
ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحة ، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فضمانه على المشتري ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وفي الأخرى : ينفسخ البيع ، ويكون من ضمان أهل الغنيمة ، فإن كان المشتري قد وزن الثمن ، استعاده ، وإلاّ سقط إن كان [ لا ] [١] لتفريط منه ، وإن كان لتفريط منه ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فكقولنا [٢].
وليس بجيّد ، لأنّ التلف في يد المشتري ، فلا يرجع بالضمان على غيره ، كغيره من المبيعات.
وإذا قسّمت الغنائم في دار الحرب ، جاز لكلّ من أخذ منهم التصرّف فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه ، لم يضمنه البائع.
ولأحمد روايتان [٣].
ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة وبعدها.
وقال أحمد : ليس له ذلك ، لأنّه يحابي [٤].
ويندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.
مسألة ٩٠ : لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة ،
[١] أثبتناها لأجل السياق.
[٢] المغني ١٠ : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨.
[٣] المغني ١٠ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩ ـ ١٥٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٣.
[٤] المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٥٠.