تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
مسألة ٢١٧ : لو قدمت مسلمة ثمّ ارتدّت ، وجب عليها أن تتوب ، فإن لم تفعل ، حبست دائما ، وضربت أوقات الصلوات ، عندنا ، وقتلت ، عند العامّة على ما سيأتي.
فإن جاء زوجها وطلبها ، لم تردّ عليه ، لأنّه حكم لها بالإسلام أوّلا ثمّ ارتدّت ، فوجب حبسها ، ويردّ عليه مهرها ، لأنّه حلنا بينه وبينها بالحبس.
وعند العامّة إن جاء قبل القتل ، ردّ عليه مهرها ، للحيلولة بينه وبينها بالقتل ، وإن جاء بعد قتلها ، لم يردّ عليه شيء ، لأنّا لم نحل بينه وبينها عند طلبه لها [١].
ولو ماتت مسلمة قبل الطلب ، فلا غرم ، لأنّه لا منع بعد الطلب. وكذا لو مات الزوج قبل طلبها ، لأنّ الحيلولة حصلت بالموت لا الإسلام.
ولو مات أحدهما بعد المطالبة ، وجب ردّ المهر عليه ، لأنّ الموت حصل بعد الحيلولة ، فإن كانت هي الميّتة ، ردّ المهر عليه ، وإن كان هو الميّت ، ردّ المهر على ورثته.
ولو قتلت قبل الطلب ، فلا غرم ، كما لو ماتت ، وإن قتلت بعده ، ثبت الغرم.
ثمّ قال الجويني : إنّ الغرم على القاتل ، لأنّه المانع بالقتل [٢].
وفصّل بعضهم بأنّه إن قتلها على الاتّصال بالطلب ، فالحكم ما ذكره ، وإن تأخّر القتل ، فقد استقرّ الغرم علينا بالمنع ، فلا أثر للقتل بعده ، وفي الحالين لا حقّ للزوج فيما على القاتل من القصاص أو الدية ، لأنّه
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.