تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
ابن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ومالك ومن تبعه من أهل المدينة ، والثوري والليث ومن تبعه من أهل مصر ، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمّد [١].
لنا : ما رواه العامّة عن المقداد ، قال : أعطاني رسول الله ٦ سهمين : سهم لي وسهم لفرسي [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم » [٣].
ولأنّه حيوان ذو سهم ، فلا يزاد على الواحد ، كالآدمي.
وما رواه العامّة عن ابن عبّاس أنّ النبي ٦ أعطى للفارس ثلاثة أسهم [٤].
وما رواه الخاصّة : أنّ عليّا ٧ كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم [٥] ، فمحمول على صاحب الأفراس الكثيرة ، لما رواه الباقر ٧ : « أنّ عليا ٧ كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسيه [٦] ، وسهما له ، ويجعل للراجل سهما » [٧].
[١] المغني ١٠ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٣ ، الموطأ ٢ : ٤٥٦ ـ ٢١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٩٦ ، مختصر المزني : ١٤٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠.
[٢] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٢٠ : ٢٦١ ـ ٦١٤.
[٣] الكافي ٥ : ٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٦ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣ ـ ٣.
[٤] المغني ١٠ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٣.
[٥] التهذيب ٦ : ١٤٧ ـ ٢٥٧ ، الإستبصار ٣ : ٤ ـ ٤.
[٦] في « ك » وظاهر الطبعة الحجريّة ، والتهذيب : لفرسه.
[٧] الاستبصار ٣ : ٤ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ١٤٧ ـ ٢٥٨.