تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧ - في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
قال الشيخ : وإن قلنا : إنّه يصير حرّا على كلّ حال ، كان قويّا [١].
ولو خرج إلينا قبل مولاه مسلما ، ملك نفسه ، لما قلناه.
ولو كان سيّده صبيّا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا ، جاز أن يملك مولاه. وكذا لو أسر سيّده وأولاده وأخذ ماله وخرج إلينا ، فهو حرّ ، والمال له والسبي رقيقه.
ولو لم يخرج قبل مولاه ، فإن أسلم مولاه ، كان باقيا على الرقّيّة له ، وإن لم يسلم حتى غنم المسلمون العبد ، كان غنيمة للمسلمين كافّة.
ولو أسلمت أمّ ولد الحربيّ وخرجت إلينا ، عتقت ، لأنّها بالقهر ملكت نفسها ، وتستبرئ نفسها ، وهو قول أكثر العلماء [٢].
وقال أبو حنيفة : تتزوج إن شاءت من غير استبراء [٣].
وليس بجيّد ، لأنّها أمّ ولد منكوحة للمولى عتقت ، فلا يجوز لها أن تتزوّج من غير استبراء ، كما لو كانت لذمّي.
ولو أسلم العبد ولم يخرج إلينا ، فإن بقي مولاه على الكفر حتى غنم ، انتقل إلى المسلمين ، وزال ملك مولاه عنه ، وإن أسلم مولاه ، كان باقيا على ملكيّته.
ولو عقد لنفسه أمانا ، لم يقرّ المسلم على ملكه ، لقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [٤].
وكذا حكم المدبّر والمكاتب المشروط والمطلق وأمّ الولد في ذلك كلّه على السواء.
[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٧.
(٢ و ٣) المغني ١٠ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٥.
[٤] النساء : ١٤١.