تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤ - عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ : « إنّ عليّا ٧ كان يقول : لئن تخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله ٦ ما لم يقل ، سمعت رسول الله ٦ يقول : الحرب خدعة » [١].
مسألة ٤٣ : يكره تبييت العدوّ ليلا ، وإنّما يلاقون بالنهار ، إلاّ مع الحاجة إلى التبييت فيبيّتهم.
ويستحبّ أن يلاقوا بالنهار ، ويبدأ بالقتال بعد الزوال ، ويكره قبله إلاّ مع الحاجة.
ويكره أن يعرقب الدابّة ، وإن وقفت به ، ذبحها ولا يعرقبها.
وأمّا نقل رءوس المشركين إلى بلاد الإسلام : فإن اشتمل على نكاية في الكفّار ، لم يكن مكروها. وكذا إن أريد معرفة المسلمين بموته ، فإنّ أبا جهل لمّا قتل حمل رأسه [٢]. وإن لم يكن كذلك ، كان مكروها ، لأنّه لم ينقل إلى رسول الله ٦ رأس كافر قطّ.
وللشافعي وجهان : الكراهة وعدمها [٣].
[١] التهذيب ٦ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ ٢٩٨.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٨.
[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠.