تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
كتاب الجهاد
٥ ص
(٢)
الأوّل فيمن يجب عليه الجهاد
٧ ص
(٣)
وجوب الجهاد بالنص والاجماع
٧ ص
(٤)
وجوب الجهاد على الكفاية
٧ ص
(٥)
فروض الكفايات وتعريفها
٨ ص
(٦)
مواضع تعين الجهاد ، الثلاثة
٩ ص
(٧)
حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم
٩ ص
(٨)
وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة
١٠ ص
(٩)
فيما يشترط في وجوب الجهاد
١١ ص
(١٠)
في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة
١٣ ص
(١١)
أفضلية الغزو في البحر من غزو البر
١٤ ص
(١٢)
أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم
١٤ ص
(١٣)
في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب
١٥ ص
(١٤)
فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية
١٥ ص
(١٥)
فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟
١٨ ص
(١٦)
الجهاد قسمان
١٩ ص
(١٧)
1 ـ أن يكون للدعاء إلى الاسلام
١٩ ص
(١٨)
2 ـ أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد
٢٠ ص
(١٩)
فيما يتعلق بالسلام ورده
٢٠ ص
(٢٠)
فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين
٢٥ ص
(٢١)
سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان
٢٥ ص
(٢٢)
1 ـ العجز الحسي
٢٥ ص
(٢٣)
2 ـ العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة
٢٧ ص
(٢٤)
1 ـ الرقية
٢٧ ص
(٢٥)
2 ـ الدين
٢٧ ص
(٢٦)
3 ـ الابوة وعدم إذن الوالدين
٢٩ ص
(٢٧)
فروع
٣١ ص
(٢٨)
فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟
٣١ ص
(٢٩)
عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين
٣١ ص
(٣٠)
هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟
٣١ ص
(٣١)
عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه
٣١ ص
(٣٢)
فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر
٣١ ص
(٣٣)
ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب
٣٢ ص
(٣٤)
حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين
٣٢ ص
(٣٥)
فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين ، ثم رجعوا عن إذنهم
٣٣ ص
(٣٦)
فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن
٣٤ ص
(٣٧)
فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده
٣٤ ص
(٣٨)
فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته
٣٤ ص
(٣٩)
فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر
٣٥ ص
(٤٠)
فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره
٣٥ ص
(٤١)
في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له
٣٥ ص
(٤٢)
هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟
٣٥ ص
(٤٣)
هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟
٣٥ ص
(٤٤)
أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها
٣٦ ص
(٤٥)
وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا
٣٧ ص
(٤٦)
جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين
٣٧ ص
(٤٧)
وجوب الجهاد على من خاف على نفسه
٣٧ ص
(٤٨)
جواز الجهاد على من خاف على ماله
٣٧ ص
(٤٩)
جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج
٣٧ ص
(٥٠)
في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل
٤٠ ص
(٥١)
استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم
٤٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد
٤١ ص
(٥٣)
الأوّل من يجب جهاده
٤١ ص
(٥٤)
في أن من يجب جهاده قسمان مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب
٤١ ص
(٥٥)
في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده
٤٣ ص
(٥٦)
عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام
٤٤ ص
(٥٧)
جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء
٤٤ ص
(٥٨)
فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه
٤٥ ص
(٥٩)
في بيان أصناف الكفار ، الثلاثة
٤٦ ص
(٦٠)
فيمن تقبل منه الجزية
٤٦ ص
(٦١)
البحث الثاني في الجند
٤٨ ص
(٦٢)
فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه
٤٨ ص
(٦٣)
فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة
٤٨ ص
(٦٤)
فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة
٤٩ ص
(٦٥)
في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا
٤٩ ص
(٦٦)
في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه
٤٩ ص
(٦٧)
في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز
٤٩ ص
(٦٨)
جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة
٤٩ ص
(٦٩)
جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين
٥٠ ص
(٧٠)
في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين
٥١ ص
(٧١)
فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه
٥١ ص
(٧٢)
فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير
٥٢ ص
(٧٣)
فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج
٥٣ ص
(٧٤)
فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج
٥٣ ص
(٧٥)
في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم
٥٣ ص
(٧٦)
فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟
٥٤ ص
(٧٧)
في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم
٥٤ ص
(٧٨)
فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا
٥٥ ص
(٧٩)
في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة
٥٥ ص
(٨٠)
في أنه لا حجر في قدر الاجرة
٥٥ ص
(٨١)
في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد
٥٥ ص
(٨٢)
في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم
٥٦ ص
(٨٣)
البحث الثالث في كيفيّة القتال
٥٧ ص
(٨٤)
في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به
٥٧ ص
(٨٥)
فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب
٥٨ ص
(٨٦)
في جواز الهرب في أحوال ثلاثة
٥٨ ص
(٨٧)
1 ـ زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين
٥٨ ص
(٨٨)
في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟
٥٩ ص
(٨٩)
فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل
٥٩ ص
(٩٠)
استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو
٥٩ ص
(٩١)
في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟
٥٩ ص
(٩٢)
فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله
٦٠ ص
(٩٣)
فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف
٦٠ ص
(٩٤)
فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟
٦٠ ص
(٩٥)
هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟
٦٠ ص
(٩٦)
في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون
٦١ ص
(٩٧)
في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة ، لم يأثموا
٦١ ص
(٩٨)
2 ـ ترك القتال بنية التحرف للقتال
٦١ ص
(٩٩)
3 ـ التحيز إلى فئة
٦١ ص
(١٠٠)
في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف
٦٢ ص
(١٠١)
في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات
٦٢ ص
(١٠٢)
في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها
٢٦ ص
(١٠٣)
فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش
٦٣ ص
(١٠٤)
عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم
٦٤ ص
(١٠٥)
فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه
٦٤ ص
(١٠٦)
جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما
٦٥ ص
(١٠٧)
في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا
٦٦ ص
(١٠٨)
في أن رسول الكافر لا يقتل
٦٨ ص
(١٠٩)
في أن الفلاح يقتل
٦٨ ص
(١١٠)
في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم
٦٨ ص
(١١١)
في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان
٦٨ ص
(١١٢)
جواز تخريب الحصون والبيوت
٦٩ ص
(١١٣)
جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة
٦٩ ص
(١١٤)
هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟
٧٠ ص
(١١٥)
جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم
٧٠ ص
(١١٦)
هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟
٧٠ ص
(١١٧)
كراهة تبييت العدو غارين ليلا
٧١ ص
(١١٨)
استحباب كون القتال بعد الزوال
٧١ ص
(١١٩)
كراهة قطع الشجر والنخل
٧١ ص
(١٢٠)
جواز قتل دوابهم حالة الحرب
٧٢ ص
(١٢١)
جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة
٧٣ ص
(١٢٢)
في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز
٧٣ ص
(١٢٣)
في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها
٧٣ ص
(١٢٤)
في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها
٧٣ ص
(١٢٥)
في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس
٧٣ ص
(١٢٦)
فيما لو تترس الكفار بمسلم
٧٤ ص
(١٢٧)
فروع
٧٥ ص
(١٢٨)
فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية
٧٥ ص
(١٢٩)
فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة
٧٦ ص
(١٣٠)
فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي
٧٧ ص
(١٣١)
فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد
٧٧ ص
(١٣٢)
فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة
٧٨ ص
(١٣٣)
عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول
٧٩ ص
(١٣٤)
مشروعية المبارزة وعدم كراهتها
٧٩ ص
(١٣٥)
في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن
٨٠ ص
(١٣٦)
أقسام المبارزة ، الاربعة
٨١ ص
(١٣٧)
فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله
٨٢ ص
(١٣٨)
فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء
٨٢ ص
(١٣٩)
فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه
٨٢ ص
(١٤٠)
فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه
٨٢ ص
(١٤١)
فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه
٨٢ ص
(١٤٢)
فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه
٨٣ ص
(١٤٣)
في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه
٨٣ ص
(١٤٤)
في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته
٨٣ ص
(١٤٥)
في جواز المخادعة في الحرب
٨٣ ص
(١٤٦)
كراهة تبييت العدو ليلا
٨٤ ص
(١٤٧)
استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال
٨٤ ص
(١٤٨)
كراهة عرقبة الدابة
٨٤ ص
(١٤٩)
عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار
٨٤ ص
(١٥٠)
الفصل الثالث في الأمان
٨٥ ص
(١٥١)
الأوّل في تعريف الأمان وتسويغه
٨٥ ص
(١٥٢)
جواز عقد الامان لترك القتال
٨٥ ص
(١٥٣)
جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة
٨٦ ص
(١٥٤)
جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن
٨٦ ص
(١٥٥)
البحث الثاني في العاقد
٨٦ ص
(١٥٦)
في أنه يجوز للامام عقد الصلح
٨٦ ص
(١٥٧)
جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة
٨٦ ص
(١٥٨)
صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير
٨٧ ص
(١٥٩)
صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون
٨٧ ص
(١٦٠)
صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي
٨٨ ص
(١٦١)
عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك
٨٩ ص
(١٦٢)
عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا
٨٩ ص
(١٦٣)
جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب
٨٩ ص
(١٦٤)
جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه
٨٩ ص
(١٦٥)
في وجوب الوفاء بعقد الامان
٨٩ ص
(١٦٦)
عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا
٩٠ ص
(١٦٧)
البحث الثالث فيما ينعقد به الأمان
٩٠ ص
(١٦٨)
انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة
٩٠ ص
(١٦٩)
انعقاد الامان بلفظ ( أجرتك ) و ( أمنتك ) وما يؤدي معناهما
٩١ ص
(١٧٠)
في أنه لو قال لا بأس عليك ، أو لا تخف ، أو لا تحزن ، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان
٩١ ص
(١٧١)
في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال أردت به الامان ، فهو أمان
٩١ ص
(١٧٢)
في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان
٩١ ص
(١٧٣)
في أنه لو قال الوالي أمنت من قصد التجارة صح
٩١ ص
(١٧٤)
في أنه لو قال للكافر قف أو قم ، أو ألق سلاحك ، فليس أمانا
٩٢ ص
(١٧٥)
فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان
٩٢ ص
(١٧٦)
جواز الامان بالمراسلة
٩٢ ص
(١٧٧)
في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا
٩٢ ص
(١٧٨)
فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون
٩٣ ص
(١٧٩)
في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام
٩٣ ص
(١٨٠)
فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته
٩٤ ص
(١٨١)
فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين
٩٤ ص
(١٨٢)
بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الإمام في مدّة الأمان لم يلتفت إليهم
٩٤ ص
(١٨٣)
البحث الرابع في وقت الأمان
٩٥ ص
(١٨٤)
وقت الامان قبل الاسر
٩٥ ص
(١٨٥)
هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟
٩٥ ص
(١٨٦)
في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر
٩٦ ص
(١٨٧)
صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن
٩٦ ص
(١٨٨)
فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان
٩٦ ص
(١٨٩)
فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟
٩٦ ص
(١٩٠)
في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه
٩٧ ص
(١٩١)
فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه
٩٧ ص
(١٩٢)
فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم
٩٧ ص
(١٩٣)
فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم
٩٧ ص
(١٩٤)
في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك
٩٨ ص
(١٩٥)
عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة
٩٨ ص
(١٩٦)
صحة الامان بجعل وغيره
٩٨ ص
(١٩٧)
البحث الخامس فيما يدخل في الأمان
٩٩ ص
(١٩٨)
فيما لو طلب المشركون الأمان لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم
٩٩ ص
(١٩٩)
فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون
٩٩ ص
(٢٠٠)
فيما لو قالوا نخرج على أن نراوضكم في الأمان على أهلنا فقالوا لهم اخرجوا فهم وأهلهم آمنون
٩٩ ص
(٢٠١)
فيما لو قالوا أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات
١٠٠ ص
(٢٠٢)
فيما لو قالوا أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟
١٠٠ ص
(٢٠٣)
فيما لو قالوا أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن
١٠٠ ص
(٢٠٤)
فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور
١٠٠ ص
(٢٠٥)
فيما لو قالوا أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان
١٠١ ص
(٢٠٦)
هل يدخل الاجداد في الاباء؟
١٠١ ص
(٢٠٧)
فيما لو قالوا أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء
١١٠ ص
(٢٠٨)
صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق
١٠٢ ص
(٢٠٩)
في أمان الاسير لمن أسره أو غيره
١٠٢ ص
(٢١٠)
فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم
١٠٢ ص
(٢١١)
فيما لو قال اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون
١٠٣ ص
(٢١٢)
فيما لو قال اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان
١٠٣ ص
(٢١٣)
فيما لو قال أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه
١٠٤ ص
(٢١٤)
فيما لو قال أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب
١٠٤ ص
(٢١٥)
فيما لو قال علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا
١٠٤ ص
(٢١٦)
البحث السادس في الأحكام
١٠٥ ص
(٢١٧)
وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر
١٠٥ ص
(٢١٨)
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله
١٠٥ ص
(٢١٩)
فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟
١٠٥ ص
(٢٢٠)
فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله
١٠٥ ص
(٢٢١)
فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال
١٠٧ ص
(٢٢٢)
فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله
١٠٨ ص
(٢٢٣)
في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله
١٠٨ ص
(٢٢٤)
فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه
١٠٨ ص
(٢٢٥)
فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة
١٠٩ ص
(٢٢٦)
في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم
١٠٩ ص
(٢٢٧)
فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به
١٠٩ ص
(٢٢٨)
فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده
١٠٩ ص
(٢٢٩)
فيما لو اقترص حربي من حربي مالا ثم دخل المقترص إلى دار الاسلام بأمان كان عليه رده
١٠٩ ص
(٢٣٠)
فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها
١٠٩ ص
(٢٣١)
فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به
١٠٩ ص
(٢٣٢)
فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر
١٠٩ ص
(٢٣٣)
فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له
١١٠ ص
(٢٣٤)
فيما لو دفع الحربي إلى الذمي في الدار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان
١١٠ ص
(٢٣٥)
فيما إذا خلي المشركون أسيرا مسلما من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه أو يعود إليهم
١١٠ ص
(٢٣٦)
في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة
١١٠ ص
(٢٣٧)
في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان
١١١ ص
(٢٣٨)
البحث السابع في التحكيم
١١٢ ص
(٢٣٩)
فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه
١١٢ ص
(٢٤٠)
هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟
١١٢ ص
(٢٤١)
في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه
١١٣ ص
(٢٤٢)
فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف
١١٣ ص
(٢٤٣)
جواز كون الحاكم أعمى
١١٤ ص
(٢٤٤)
جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة
١١٤ ص
(٢٤٥)
جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم
١١٤ ص
(٢٤٦)
فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه
١١٤ ص
(٢٤٧)
جواز كون الحاكم اثنين
١١٤ ص
(٢٤٨)
في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا ، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره
١١٤ ص
(٢٤٩)
جواز كون الحاكم أكثر من اثنين
١١٥ ص
(٢٥٠)
فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز
١١٥ ص
(٢٥١)
فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه
١١٥ ص
(٢٥٢)
فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم
١١٥ ص
(٢٥٣)
في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا ، واشتراط كون الحظ للمسلمين
١١٥ ص
(٢٥٤)
فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي
١١٦ ص
(٢٥٥)
فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم
١١٦ ص
(٢٥٦)
فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة
١١٧ ص
(٢٥٧)
فيما لو قال له اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال أقمت لحاجة
١١٧ ص
(٢٥٨)
فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب
١١٨ ص
(٢٥٩)
فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ
١١٨ ص
(٢٦٠)
في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم
١١٨ ص
(٢٦١)
فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة ، يقتل
١١٨ ص
(٢٦٢)
الفصل الرابع في الغنائم
١١٩ ص
(٢٦٣)
الباب الأول فى أقسام الغنيمة
١١٩ ص
(٢٦٤)
تعريف الغنيمة
١١٩ ص
(٢٦٥)
أقسام الغنيمة ، الثلاثة
١١٩ ص
(٢٦٦)
البحث الأوّل فيما ينقل ويحوّل
١١٩ ص
(٢٦٧)
في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
١١٩ ص
(٢٦٨)
في تعريف الفئ
١٩١ ص
(٢٦٩)
في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس
١١٩ ص
(٢٧٠)
في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع
١٢٠ ص
(٢٧١)
في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة
١٢١ ص
(٢٧٢)
في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة
١٢١ ص
(٢٧٣)
في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة
١٢١ ص
(٢٧٤)
فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة
١٢٢ ص
(٢٧٥)
فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة
١٢٢ ص
(٢٧٦)
فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له
١٢٢ ص
(٢٧٧)
فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به
١٢٢ ص
(٢٧٨)
فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال من حمله فهو له ، جاز وصار لاخذه
١٢٣ ص
(٢٧٩)
فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم
١٢٣ ص
(٢٨٠)
عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه
١٢٣ ص
(٢٨١)
هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟
١٢٤ ص
(٢٨٢)
جواز ذبح الحيوان المأكول ، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة
١٢٤ ص
(٢٨٣)
فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها
١٢٥ ص
(٢٨٤)
عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به
١٢٥ ص
(٢٨٥)
فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول
١٢٦ ص
(٢٨٦)
جواز أكل وشرب ما يتداوى به
١٢٦ ص
(٢٨٧)
عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة
٦١٢ ص
(٢٨٨)
عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال
١٢٦ ص
(٢٨٩)
فيما يتعلق بالكتب التي لهم
١٢٧ ص
(٢٩٠)
في أن جوارح الصيد غنيمة
١٢٧ ص
(٢٩١)
في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها
١٢٨ ص
(٢٩٢)
عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها
١٢٨ ص
(٢٩٣)
فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله
١٢٨ ص
(٢٩٤)
عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه
١٢٨ ص
(٢٩٥)
فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة
١٢٩ ص
(٢٩٦)
فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل
١٢٩ ص
(٢٩٧)
في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة
٣٠١ ص
(٢٩٨)
في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام
١٣٠ ص
(٢٩٩)
في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام
١٣٠ ص
(٣٠٠)
في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين
١٣٠ ص
(٣٠١)
في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه
١٣٠ ص
(٣٠٢)
فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام
١٣١ ص
(٣٠٣)
فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة
١٣٢ ص
(٣٠٤)
فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن
١٣٣ ص
(٣٠٥)
فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز
١٣٣ ص
(٣٠٦)
فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة
١٣٤ ص
(٣٠٧)
في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب
١٣٤ ص
(٣٠٨)
فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟
١٣٤ ص
(٣٠٩)
فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل
١٣٤ ص
(٣١٠)
في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه
١٣٥ ص
(٣١١)
فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح
١٣٥ ص
(٣١٢)
في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا
١٣٦ ص
(٣١٣)
هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟
١٣٦ ص
(٣١٤)
فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام
١٣٧ ص
(٣١٥)
في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه
١٦٦ ص
(٣١٦)
فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه
١٣٨ ص
(٣١٧)
في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية
١٣٩ ص
(٣١٨)
في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد
١٣٩ ص
(٣١٩)
في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه
١٣٩ ص
(٣٢٠)
فيما لو غلت امرأة أو ذمي
١٣٩ ص
(٣٢١)
فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه
١٣٩ ص
(٣٢٢)
في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة
١٣٩ ص
(٣٢٣)
فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم
١٤٠ ص
(٣٢٤)
فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة
١٤٠ ص
(٣٢٥)
في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة
١٤٢ ص
(٣٢٦)
فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح
١٤٢ ص
(٣٢٧)
في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين
١٤٣ ص
(٣٢٨)
في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
١٤٣ ص
(٣٢٩)
جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها
١٤٣ ص
(٣٣٠)
عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة
١٤٣ ص
(٣٣١)
في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق
١٤٤ ص
(٣٣٢)
في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام
١٤٥ ص
(٣٣٣)
حكم إعراض السفيه المحجور عليه
١٤٥ ص
(٣٣٤)
عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه
١٤٥ ص
(٣٣٥)
عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد
١٤٥ ص
(٣٣٦)
صحة إعراض السالب عن السلب
١٤٥ ص
(٣٣٧)
هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟
١٤٥ ص
(٣٣٨)
في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته
١٤٦ ص
(٣٣٩)
فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين
١٤٧ ص
(٣٤٠)
عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب
١٥٠ ص
(٣٤١)
فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟
١٥١ ص
(٣٤٢)
هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟
١٥٢ ص
(٣٤٣)
فيما لو وطئها وهو معسر
١٥٣ ص
(٣٤٤)
البحث الثاني في الأسارى
١٥٤ ص
(٣٤٥)
في بيان أقسام الاسارى
١٥٤ ص
(٣٤٦)
في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم
١٥٤ ص
(٣٤٧)
فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه
١٥٤ ص
(٣٤٨)
حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده
١٥٤ ص
(٣٤٩)
في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار
١٥٨ ص
(٣٥٠)
في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة
١٥٩ ص
(٣٥١)
جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي
١٦٠ ص
(٣٥٢)
في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر
١٦٠ ص
(٣٥٣)
هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟
١٦١ ص
(٣٥٤)
فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به
١٦٢ ص
(٣٥٥)
فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار
١٦٥ ص
(٣٥٦)
فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر
١٦٥ ص
(٣٥٧)
فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها
١٦٥ ص
(٣٥٨)
فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟
١٦٥ ص
(٣٥٩)
فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه
١٦٥ ص
(٣٦٠)
فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده
١٦٦ ص
(٣٦١)
فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه
١٦٧ ص
(٣٦٢)
فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا
١٦٧ ص
(٣٦٣)
فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم
١٦٧ ص
(٣٦٤)
فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها
١٦٧ ص
(٣٦٥)
فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا
١٦٧ ص
(٣٦٦)
فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه
١٦٧ ص
(٣٦٧)
في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي
١٦٨ ص
(٣٦٨)
وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة
١٦٨ ص
(٣٦٩)
فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله
١٦٨ ص
(٣٧٠)
كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم
١٦٨ ص
(٣٧١)
فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل
١٦٩ ص
(٣٧٢)
فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك
١٦٩ ص
(٣٧٣)
في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين ، كان على دينهما
١٧٠ ص
(٣٧٤)
فيما إذا سبي منفردا عن أبويه
١٧٠ ص
(٣٧٥)
فيما إذا سبي مع أحد أبويه
١٧١ ص
(٣٧٦)
فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما
١٧٢ ص
(٣٧٧)
فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك
١٧٢ ص
(٣٧٨)
في جواز التفرقة بين الولد والوالد
١٧٢ ص
(٣٧٩)
في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين
١٧٣ ص
(٣٨٠)
في جواز التفرقة بين البالغ وأمه
١٧٤ ص
(٣٨١)
فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟
١٧٤ ص
(٣٨٢)
حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام
١٧٥ ص
(٣٨٣)
جواز التفرقة بين الاخوين والاختين
١٧٥ ص
(٣٨٤)
جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل
١٧٦ ص
(٣٨٥)
جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه
١٧٦ ص
(٣٨٦)
جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء
١٧٦ ص
(٣٨٧)
فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم
١٧٦ ص
(٣٨٨)
فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟
١٧٧ ص
(٣٨٩)
فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها
١٧٧ ص
(٣٩٠)
فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟
١٧٧ ص
(٣٩١)
فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد
١٧٧ ص
(٣٩٢)
فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم
١٧٧ ص
(٣٩٣)
فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز
١٧٨ ص
(٣٩٤)
فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه
١٧٨ ص
(٣٩٥)
فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية
١٧٨ ص
(٣٩٦)
فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح
١٧٩ ص
(٣٩٧)
فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح
١٨٠ ص
(٣٩٨)
فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟
١٨١ ص
(٣٩٩)
في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال
١٨١ ص
(٤٠٠)
فيما يتعلق بالواطئ المعسر
١٨٣ ص
(٤٠١)
البحث الثالث في أحكام الأرضين
١٨٣ ص
(٤٠٢)
أقسام الارضين ، الاربعة
١٨٣ ص
(٤٠٣)
1 ـ ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف
١٨٣ ص
(٤٠٤)
في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة
١٨٣ ص
(٤٠٥)
2 ـ أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم
١٨٥ ص
(٤٠٦)
3 ـ أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها
١٨٥ ص
(٤٠٧)
فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع
١٨٥ ص
(٤٠٨)
4 ـ أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع
١٨٥ ص
(٤٠٩)
في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة
١٨٦ ص
(٤١٠)
في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح
١٨٧ ص
(٤١١)
في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة
١٨٧ ص
(٤١٢)
فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة
١٨٧ ص
(٤١٣)
في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام
١٨٨ ص
(٤١٤)
حكم أرض مكة
١٨٨ ص
(٤١٥)
حكم أرض السواد
١٨٩ ص
(٤١٦)
فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة
١٩٣ ص
(٤١٧)
تذنيب في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها
١٩٤ ص
(٤١٨)
في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف
١٩٤ ص
(٤١٩)
فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة
١٩٤ ص
(٤٢٠)
الباب الثاني في كيفية قسمة الغنيمة
١٩٥ ص
(٤٢١)
الأوّل فيما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسّلب والرضخ والخمس
١٩٥ ص
(٤٢٢)
فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين
١٩٥ ص
(٤٢٣)
فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين
١٩٥ ص
(٤٢٤)
فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين
١٩٦ ص
(٤٢٥)
فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟
١٩٦ ص
(٤٢٦)
فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين
١٩٧ ص
(٤٢٧)
فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين
١٩٧ ص
(٤٢٨)
فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟
١٩٧ ص
(٤٢٩)
فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب
١٩٨ ص
(٤٣٠)
البحث الثاني في الجعائل
١٩٩ ص
(٤٣١)
في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين
١٩٩ ص
(٤٣٢)
في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا
١٩٩ ص
(٤٣٣)
في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر
١٩٩ ص
(٤٣٤)
في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم
١٩٩ ص
(٤٣٥)
في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا
٢٠٠ ص
(٤٣٦)
في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا
٢٠٠ ص
(٤٣٧)
فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة
٢٠٠ ص
(٤٣٨)
فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة
٢٠١ ص
(٤٣٩)
فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده
٢٠٢ ص
(٤٤٠)
فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم
٢٠٢ ص
(٤٤١)
في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش
٢٠٣ ص
(٤٤٢)
في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل
٢٠٤ ص
(٤٤٣)
في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل
٢٠٥ ص
(٤٤٤)
هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟
٢٠٥ ص
(٤٤٥)
في تفيسر البداءة والرجعة
٢٠٥ ص
(٤٤٦)
في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش
٢٠٦ ص
(٤٤٧)
في أنه لو قال الامير من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز
٢٠٦ ص
(٤٤٨)
في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين
٢٠٦ ص
(٤٤٩)
في عدم اختصاص النقل بنوع من المال
٢٠٦ ص
(٤٥٠)
في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم
٢٠٧ ص
(٤٥١)
فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل
٢٠٧ ص
(٤٥٢)
فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز
٢٠٧ ص
(٤٥٣)
فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل
٢٠٨ ص
(٤٥٤)
فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
٢٠٨ ص
(٤٥٥)
فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
٢٠٨ ص
(٤٥٦)
فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟
٢٠٨ ص
(٤٥٧)
فيما لو قال الامام من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟
٢٠٨ ص
(٤٥٨)
فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز
٢٠٩ ص
(٤٥٩)
فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام
٢٠٩ ص
(٤٦٠)
فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم
٢٠٩ ص
(٤٦١)
فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى
٢٠٩ ص
(٤٦٢)
صحة التنفيل بالشئ المجهول
٢١٠ ص
(٤٦٣)
فيما لو قال من أصاب ذهبا أو فضة فهو له ، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف
٢١١ ص
(٤٦٤)
فيما لو قال من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له
٢١١ ص
(٤٦٥)
فيما لو قال من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز
٢١٢ ص
(٤٦٦)
فيما لو قال من أصاب جبة حرير فهو له ، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له
٢١٢ ص
(٤٦٧)
فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة
٢١٢ ص
(٤٦٨)
فيما لو التقى الصفان فقال الامير من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان
٢١٢ ص
(٤٦٩)
فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره
٢١٢ ص
(٤٧٠)
فيما لو قال من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها
٢١٣ ص
(٤٧١)
فيما لو قال من دخل فله جارية فدخلوا
٢١٣ ص
(٤٧٢)
فيما لو قال من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة
٢١٣ ص
(٤٧٣)
فيما لو قال من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم
٢١٤ ص
(٤٧٤)
البحث الثالث في السّلب
٢١٤ ص
(٤٧٥)
جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل
٢١٤ ص
(٤٧٦)
في استحقاق القاتل السلب بشروط
٢١٤ ص
(٤٧٧)
1 ـ أن يخصه الامام به ويشرطه له
٢١٤ ص
(٤٧٨)
2 ـ أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم
٢١٥ ص
(٤٧٩)
3 ـ أن يكون المقتول ممتنعا
٢١٦ ص
(٤٨٠)
4 ـ القتل أو الاثخان
٢١٧ ص
(٤٨١)
5 ـ أن يغرر القاتل بنفسه في قتله
٢١٨ ص
(٤٨٢)
6 ـ أن يقتله والحرب قائمة
٢١٩ ص
(٤٨٣)
7 ـ أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ
٢١٩ ص
(٤٨٤)
هل يخمس السلب أم لا؟
٢٢٠ ص
(٤٨٥)
في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة
٢٢١ ص
(٤٨٦)
في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال
٢٢٢ ص
(٤٨٧)
في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟
٢٢٣ ص
(٤٨٨)
في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده
٢٢٣ ص
(٤٨٩)
في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب
٢٢٤ ص
(٤٩٠)
في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب
٢٢٤ ص
(٤٩١)
في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟
٢٢٤ ص
(٤٩٢)
في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب
٢٢٤ ص
(٤٩٣)
فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟
٢٢٤ ص
(٤٩٤)
جواز سلب القتلى وتركهم عراة
٢٢٥ ص
(٤٩٥)
افتقار مدعي السلب الى بينة
٢٢٥ ص
(٤٩٦)
هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟
٢٢٥ ص
(٤٩٧)
فيما لو قال الامام من أخذ شيئا فهو له جاز
٢٢٦ ص
(٤٩٨)
البحث الرابع في الرضخ
٢٢٧ ص
(٤٩٩)
في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ
٢٢٧ ص
(٥٠٠)
في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ
٢٢٨ ص
(٥٠١)
هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟
٢٢٨ ص
(٥٠٢)
فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له
٢٢٩ ص
(٥٠٣)
فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره
٢٢٩ ص
(٥٠٤)
فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟
٢٢٩ ص
(٥٠٥)
هل يرضخ للخنثى المشكل؟
٢٢٩ ص
(٥٠٦)
فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل
٢٢٩ ص
(٥٠٧)
في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة
٢٢٩ ص
(٥٠٨)
في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه
٢٣١ ص
(٥٠٩)
استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام
٢٣١ ص
(٥١٠)
فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام
٢٣١ ص
(٥١١)
جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد
٢٣٢ ص
(٥١٢)
اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر
٢٣٢ ص
(٥١٣)
في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام
٢٣٢ ص
(٥١٤)
في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به
٢٣٢ ص
(٥١٥)
في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟
٢٣٣ ص
(٥١٦)
جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال
٢٣٣ ص
(٥١٧)
فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام
٢٣٤ ص
(٥١٨)
فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم
٢٣٤ ص
(٥١٩)
في قول الشيخ الطوسي ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب
٢٣٤ ص
(٥٢٠)
البحث الخامس في كيفية القسمة
٢٣٥ ص
(٥٢١)
في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة
٢٣٥ ص
(٥٢٢)
تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة
٢٣٥ ص
(٥٢٣)
تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس
٢٣٥ ص
(٥٢٤)
جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه
٢٣٥ ص
(٥٢٥)
في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي
٢٣٦ ص
(٥٢٦)
هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟
٢٣٦ ص
(٥٢٧)
هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟
٢٣٦ ص
(٥٢٨)
في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم
٢٣٨ ص
(٥٢٩)
في أنه يسهم للفرس سواء كان عتيقا أو برذونا أو مقرفا أو هجينا
٢٣٨ ص
(٥٣٠)
في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها
٢٤٠ ص
(٥٣١)
في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال
٢٤١ ص
(٥٣٢)
فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب
٢٤١ ص
(٥٣٣)
فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل
٢٤١ ص
(٥٣٤)
في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير
٢٤١ ص
(٥٣٥)
في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو
٢٤٢ ص
(٥٣٦)
فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس
٢٤٢ ص
(٥٣٧)
فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس
٢٤٢ ص
(٥٣٨)
فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ
٢٤٣ ص
(٥٣٩)
فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب
٢٤٣ ص
(٥٤٠)
فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا
٢٤٤ ص
(٥٤١)
فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم
٢٤٤ ص
(٥٤٢)
فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده
٢٤٤ ص
(٥٤٣)
فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه
٢٤٥ ص
(٥٤٤)
فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس
٢٤٥ ص
(٥٤٥)
فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له
٢٤٥ ص
(٥٤٦)
فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له
٢٤٥ ص
(٥٤٧)
فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟
٢٤٥ ص
(٥٤٨)
في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له
٢٤٦ ص
(٥٤٩)
فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟
٢٤٦ ص
(٥٥٠)
فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له
٢٤٦ ص
(٥٥١)
فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة
٢٤٦ ص
(٥٥٢)
الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة
٢٤٧ ص
(٥٥٣)
في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته
٢٤٨ ص
(٥٥٤)
عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض
٢٤٩ ص
(٥٥٥)
هل لنائب الامام أن يقول من أخذ شيئا فهو له؟
٢٥٠ ص
(٥٥٦)
فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له
٢٥٠ ص
(٥٥٧)
فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟
٢٥١ ص
(٥٥٨)
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة
٢٥١ ص
(٥٥٩)
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم
٢٥١ ص
(٥٦٠)
فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال
٢٥٢ ص
(٥٦١)
فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس
٢٥٣ ص
(٥٦٢)
فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان
٢٥٤ ص
(٥٦٣)
حكم ما لو اختلفت الجهة
٢٥٤ ص
(٥٦٤)
فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه
٢٥٥ ص
(٥٦٥)
فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له
٢٥٥ ص
(٥٦٦)
فيما لو غنم أهل الكتاب
٢٥٥ ص
(٥٦٧)
حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب
٢٥٦ ص
(٥٦٨)
كراهة إقامة الحد في أرض العدو
٢٥٨ ص
(٥٦٩)
في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام
٢٥٩ ص
(٥٧٠)
فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به
٢٦١ ص
(٥٧١)
فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه
٢٦٢ ص
(٥٧٢)
فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة
٢٦٣ ص
(٥٧٣)
فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة
٢٦٣ ص
(٥٧٤)
فيما لو وجد شئ موسوم عليه حبس في سبيل الله
٢٦٣ ص
(٥٧٥)
فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟
٢٦٣ ص
(٥٧٦)
فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها
٢٦٣ ص
(٥٧٧)
فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع
٢٦٤ ص
(٥٧٨)
فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة
٢٦٤ ص
(٥٧٩)
فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة
٢٦٤ ص
(٥٨٠)
فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار
٢٦٥ ص
(٥٨١)
في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور
٢٦٥ ص
(٥٨٢)
فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم
٢٦٥ ص
(٥٨٣)
فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر
٢٦٥ ص
(٥٨٤)
فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه
٢٦٧ ص
(٥٨٥)
فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟
٢٦٧ ص
(٥٨٦)
فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم
٢٦٨ ص
(٥٨٧)
في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟
٢٦٨ ص
(٥٨٨)
وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة
٢٦٩ ص
(٥٨٩)
البحث السادس في أقسام الغزاة
٢٦٩ ص
(٥٩٠)
أقسام الغزاة مطوّعة ومن أرصد نفسه للجهاد
٢٦٩ ص
(٥٩١)
في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم
٢٧٠ ص
(٥٩٢)
في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله
٢٧٠ ص
(٥٩٣)
في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله
٢٧٠ ص
(٥٩٤)
هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟
٢٧٠ ص
(٥٩٥)
في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة
٢٧١ ص
(٥٩٦)
في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه
٢٧١ ص
(٥٩٧)
في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم
٢٧١ ص
(٥٩٨)
جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة
٢٧٢ ص
(٥٩٩)
في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ
٢٧٢ ص
(٦٠٠)
في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد
٢٧٢ ص
(٦٠١)
فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه
٢٧٢ ص
(٦٠٢)
فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه
٢٧٢ ص
(٦٠٣)
في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
٢٧٣ ص
(٦٠٤)
يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
٢٧٣ ص
(٦٠٥)
في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله
٢٧٣ ص
(٦٠٦)
في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟
٢٧٣ ص
(٦٠٧)
الفصل الخامس في أحكام أهل الذمّة
٢٧٥ ص
(٦٠٨)
الأوّل في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه
٢٧٥ ص
(٦٠٩)
في تعريف الجزية
٢٧٥ ص
(٦١٠)
وجوب الجزية بالنص والاجماع
٢٧٥ ص
(٦١١)
كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية
٢٧٥ ص
(٦١٢)
في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي
٢٧٦ ص
(٦١٣)
في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما
٢٧٧ ص
(٦١٤)
في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل
٢٧٨ ص
(٦١٥)
فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام
٢٧٨ ص
(٦١٦)
المجوس تؤخذ منهم الجزية
٢٧٩ ص
(٦١٧)
في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟
٢٧٩ ص
(٦١٨)
في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام
٢٨٠ ص
(٦١٩)
هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟
٢٨٢ ص
(٦٢٠)
فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية
٢٨٦ ص
(٦٢١)
لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء
٢٨٨ ص
(٦٢٢)
فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟
٢٨٨ ص
(٦٢٣)
هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟
٢٨٨ ص
(٦٢٤)
عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم
٢٨٩ ص
(٦٢٥)
تؤخذ الجزية من أهل خيبر
٢٩٠ ص
(٦٢٦)
فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم
٢٩٠ ص
(٦٢٧)
فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد
٢٩٠ ص
(٦٢٨)
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية
٢٩٠ ص
(٦٢٩)
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه
٢٩١ ص
(٦٣٠)
هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟
٢٩١ ص
(٦٣١)
تسقط الجزية عن الصبي إجماعا
٢٩٢ ص
(٦٣٢)
فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية
٢٩٣ ص
(٦٣٣)
فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة
٢٩٣ ص
(٦٣٤)
فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه
٢٩٣ ص
(٦٣٥)
فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب
٢٩٣ ص
(٦٣٦)
فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي
٢٩٣ ص
(٦٣٧)
فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم
٢٩٣ ص
(٦٣٨)
فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض
٢٩٣ ص
(٦٣٩)
فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف
٢٩٣ ص
(٦٤٠)
فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا
٢٩٤ ص
(٦٤١)
سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا
٢٩٤ ص
(٦٤٢)
فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية
٢٩٤ ص
(٦٤٣)
لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا
٢٩٥ ص
(٦٤٤)
فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك
٢٩٦ ص
(٦٤٥)
فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه
٢٩٦ ص
(٦٤٦)
فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز
٢٩٦ ص
(٦٤٧)
فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز
٢٩٦ ص
(٦٤٨)
فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض
٢٩٧ ص
(٦٤٩)
تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان
٢٩٧ ص
(٦٥٠)
هل تجب الجزية على المملوك؟
٢٩٨ ص
(٦٥١)
في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب
٣٠٠ ص
(٦٥٢)
في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟
٣٠٠ ص
(٦٥٣)
فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم
٣٠٠ ص
(٦٥٤)
فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه
٣٠٠ ص
(٦٥٥)
البحث الثاني في مقدار الجزية
٣٠١ ص
(٦٥٦)
هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟
٣٠١ ص
(٦٥٧)
وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا
٣٠٤ ص
(٦٥٨)
في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة
٣٠٤ ص
(٦٥٩)
في عدم تداخل الجزية
٣٠٥ ص
(٦٦٠)
في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين
٣٠٥ ص
(٦٦١)
هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟
٣٠٥ ص
(٦٦٢)
جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة
٣٠٦ ص
(٦٦٣)
هل تجب الضيافة بغير شرط؟
٣٠٧ ص
(٦٦٤)
جواز الضيافة لجميع الطارقين
٣٠٧ ص
(٦٦٥)
وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزية
٣٠٧ ص
(٦٦٦)
وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيام
٣٠٨ ص
(٦٦٧)
وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلك
٣٠٨ ص
(٦٦٨)
في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزية
٣٠٨ ص
(٦٦٩)
في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم
٣٠٨ ص
(٦٧٠)
فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهم
٣٠٨ ص
(٦٧١)
لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائها
٣٠٩ ص
(٦٧٢)
مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة
٣١٠ ص
(٦٧٣)
في تفسير ( الصغار )
٣١٠ ص
(٦٧٤)
فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية
٣١٢ ص
(٦٧٥)
فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟
٣١٢ ص
(٦٧٦)
في تقدم الجزية والدين على الوصايا
٣١٣ ص
(٦٧٧)
فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئ
٣١٣ ص
(٦٧٨)
فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزية
٣١٣ ص
(٦٧٩)
فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة
٣١٣ ص
(٦٨٠)
سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحول
٣١٣ ص
(٦٨١)
هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟
٣١٣ ص
(٦٨٢)
هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟
٣١٤ ص
(٦٨٣)
فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول
٣١٥ ص
(٦٨٤)
البحث الثاني في مقدار الجزية
٣١٥ ص
(٦٨٥)
عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلام
٣١٥ ص
(٦٨٦)
عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه
٣١٥ ص
(٦٨٧)
فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد
٣١٥ ص
(٦٨٨)
في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم
٣١٦ ص
(٦٨٩)
أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة ، الستة
٣١٦ ص
(٦٩٠)
1 ـ ما يجب شرطه ولا يجوز تركه
٣١٧ ص
(٦٩١)
2 ـ ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه
٣١٧ ص
(٦٩٢)
3 ـ ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف
٣١٧ ص
(٦٩٣)
4 ـ ما فيه غضاضة على المسلمين
٣١٨ ص
(٦٩٤)
5 ـ ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين
٣١٩ ص
(٦٩٥)
6 ـ التميز عن المسلمين
٣٢١ ص
(٦٩٦)
عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك
٣٢٣ ص
(٦٩٧)
فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم
٣٢٤ ص
(٦٩٨)
فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم
٣٢٤ ص
(٦٩٩)
فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك
٣٢٤ ص
(٧٠٠)
في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم
٣٢٤ ص
(٧٠١)
فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد
٣٢٥ ص
(٧٠٢)
في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير
٣٢٦ ص
(٧٠٣)
في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم
٣٢٦ ص
(٧٠٤)
في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول
٣٢٦ ص
(٧٠٥)
في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء
٣٢٦ ص
(٧٠٦)
فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له
٣٢٦ ص
(٧٠٧)
فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي
٣٢٦ ص
(٧٠٨)
في كيفية دفع الجزية
٣٢٧ ص
(٧٠٩)
في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزية
٣٢٧ ص
(٧١٠)
فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟
٣٢٧ ص
(٧١١)
في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟
٣٢٧ ص
(٧١٢)
في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزية
٣٢٨ ص
(٧١٣)
فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليه
٣٢٨ ص
(٧١٤)
في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون
٣٢٩ ص
(٧١٥)
في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات
٣٢٩ ص
(٧١٦)
حكم تضعيف الجبران
٣٢٩ ص
(٧١٧)
فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانين
٣٢٩ ص
(٧١٨)
فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامام
٣٣٠ ص
(٧١٩)
عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى
٣٣٠ ص
(٧٢٠)
فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليه
٣٣٠ ص
(٧٢١)
في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا
٣٣٢ ص
(٧٢٢)
لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئ
٣٣٢ ص
(٧٢٣)
فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج
٣٣٣ ص
(٧٢٤)
فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيوا
٣٣٣ ص
(٧٢٥)
فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزية
٣٣٣ ص
(٧٢٦)
البحث الرابع في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد
٣٣٣ ص
(٧٢٧)
فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال أتيت لرسالة قبل قوله
٣٣٣ ص
(٧٢٨)
فيما لو قال الحربي أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟
٣٣٤ ص
(٧٢٩)
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله
٣٣٤ ص
(٧٣٠)
عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذمي
٣٣٤ ص
(٧٣١)
في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجاز
٣٣٤ ص
(٧٣٢)
بيان حدود جزيرة العرب
٣٣٥ ص
(٧٣٣)
جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيام
٣٣٦ ص
(٧٣٤)
فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامة
٣٣٦ ص
(٧٣٥)
فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه
٣٣٦ ص
(٧٣٦)
عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا
٣٣٦ ص
(٧٣٧)
فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخول
٣٣٧ ص
(٧٣٨)
فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه
٣٣٧ ص
(٧٣٩)
فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيه
٣٣٧ ص
(٧٤٠)
فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟
٣٣٧ ص
(٧٤١)
فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جاز
٣٣٨ ص
(٧٤٢)
عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشرك
٣٣٨ ص
(٧٤٣)
عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنه
٣٣٨ ص
(٧٤٤)
فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجد
٣٤٠ ص
(٧٤٥)
أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام ، الثلاثة
٣٤٠ ص
(٧٤٦)
1 ـ ما أنشأه المسلمون وأحدثوه
٣٤٠ ص
(٧٤٧)
2 ـ ما فتحه المسلمون عنوة
٣٤١ ص
(٧٤٨)
3 ـ ما فتح صلحا
٣٤١ ص
(٧٤٩)
جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه
٣٤٣ ص
(٧٥٠)
هل يجب إخفاء العمارة؟
٣٤٣ ص
(٧٥١)
فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟
٣٤٤ ص
(٧٥٢)
أقسام دور أهل الذمة ، الثلاثة
٣٤٤ ص
(٧٥٣)
1 ـ دار محدثة
٣٤٤ ص
(٧٥٤)
2 ـ دار مبتاعة لها بناء رفيع
٣٤٦ ص
(٧٥٥)
3 ـ دار مجددة
٣٤٦ ص
(٧٥٦)
في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل
٣٤٦ ص
(٧٥٧)
في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة
٣٤٧ ص
(٧٥٨)
في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة
٣٤٧ ص
(٧٥٩)
في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق
٣٤٧ ص
(٧٦٠)
عدم جواز مودة أهل الذمة
٣٤٨ ص
(٧٦١)
هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟
٣٤٨ ص
(٧٦٢)
وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمة
٣٤٨ ص
(٧٦٣)
فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض
٣٤٩ ص
(٧٦٤)
في انتقاض الذمة بقتال المسلمين
٣٤٩ ص
(٧٦٥)
فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهد
٣٤٩ ص
(٧٦٦)
فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكام
٣٤٩ ص
(٧٦٧)
فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟
٣٥٠ ص
(٧٦٨)
حكم ذكر الله تعالى بسوء
٣٥١ ص
(٧٦٩)
فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟
٣٥١ ص
(٧٧٠)
البحث الخامس في المهادنة
٣٥٢ ص
(٧٧١)
في معنى المهادنة
٣٥٢ ص
(٧٧٢)
جواز المهادنة بالنص والاجماع
٣٥٢ ص
(٧٧٣)
فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعة
٣٥٢ ص
(٧٧٤)
1 ـ أن يتولاه الامام أو من يأذن له
٣٥٢ ص
(٧٧٥)
2 ـ أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة
٣٥٣ ص
(٧٧٦)
3 ـ أن يخلو العقد عن شرط فاسد
٣٥٤ ص
(٧٧٧)
4 ـ ذكر مدة المهادنة
٣٥٤ ص
(٧٧٨)
جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة
٣٥٥ ص
(٧٧٩)
حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة
٣٥٥ ص
(٧٨٠)
جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف
٣٥٥ ص
(٧٨١)
عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين
٣٥٦ ص
(٧٨٢)
عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة
٣٥٦ ص
(٧٨٣)
فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما
٣٥٧ ص
(٧٨٤)
هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟
٣٥٧ ص
(٧٨٥)
عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام
٣٥٨ ص
(٧٨٦)
عدم وجوب الهدنة وجوازها
٣٥٨ ص
(٧٨٧)
جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم
٣٥٨ ص
(٧٨٨)
فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم
٣٥٩ ص
(٧٨٩)
جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين
٣٥٩ ص
(٧٩٠)
وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة
٣٥٩ ص
(٧٩١)
فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته
٣٥٩ ص
(٧٩٢)
عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض
٣٥٩ ص
(٧٩٣)
فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم
٣٥٩ ص
(٧٩٤)
فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم
٣٦٠ ص
(٧٩٥)
عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح
٣٦٠ ص
(٧٩٦)
فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا
٣٦٠ ص
(٧٩٧)
فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية
٣٦١ ص
(٧٩٨)
عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم
٣٦١ ص
(٧٩٩)
فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها
٣٦١ ص
(٨٠٠)
فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه
٣٦٢ ص
(٨٠١)
فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد
٣٦٢ ص
(٨٠٢)
فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه
٣٦٢ ص
(٨٠٣)
فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر
٣٦٣ ص
(٨٠٤)
في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته
٣٦٣ ص
(٨٠٥)
فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته
٣٦٤ ص
(٨٠٦)
في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها
٣٦٤ ص
(٨٠٧)
فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده
٣٦٤ ص
(٨٠٨)
فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته
٣٦٤ ص
(٨٠٩)
فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا
٣٦٥ ص
(٨١٠)
فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا
٣٦٦ ص
(٨١١)
فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام
٣٦٧ ص
(٨١٢)
فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل
٣٦٩ ص
(٨١٣)
فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها
٣٦٩ ص
(٨١٤)
فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم
٣٦٩ ص
(٨١٥)
فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه
٣٦٩ ص
(٨١٦)
فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم
٣٦٩ ص
(٨١٧)
فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة
٣٧٠ ص
(٨١٨)
فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما
٣٧٠ ص
(٨١٩)
في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض
٣٧١ ص
(٨٢٠)
فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين
٣٧١ ص
(٨٢١)
تنبيهان
٣٧٢ ص
(٨٢٢)
الأوّل وجوب رد المهر من بيت مال المسلمين
٣٧٢ ص
(٨٢٣)
الثاني عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلح
٣٧٢ ص
(٨٢٤)
فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبه
٣٧٢ ص
(٨٢٥)
فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامام
٣٧٢ ص
(٨٢٦)
جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية
٣٧٣ ص
(٨٢٧)
وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحا
٣٧٣ ص
(٨٢٨)
فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضه
٣٧٣ ص
(٨٢٩)
في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة
٣٧٤ ص
(٨٣٠)
البحث السادس في تبديل أهل الذمّة دينهم ، ونقض العهد
٣٧٤ ص
(٨٣١)
فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟
٣٧٤ ص
(٨٣٢)
تذنيب فيما إذا قلنا لا يقر عليه فبأي شئ يطالب؟
٣٧٥ ص
(٨٣٣)
فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟
٣٧٥ ص
(٨٣٤)
فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها
٣٧٦ ص
(٨٣٥)
فيما يتعلق بنقض المشركين ـ جميعهم أو بعضهم ـ العهد
٣٧٧ ص
(٨٣٦)
فيما لو نقضوا العهد ثم تابوا
٣٧٧ ص
(٨٣٧)
فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهد
٣٧٧ ص
(٨٣٨)
في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف
٣٧٨ ص
(٨٣٩)
فيما يتعلق بانتقاض الهدنة
٣٧٨ ص
(٨٤٠)
فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركين
٣٧٩ ص
(٨٤١)
فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهم
٣٨١ ص
(٨٤٢)
فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده
٣٨١ ص
(٨٤٣)
فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيس
٣٨١ ص
(٨٤٤)
فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا
٣٨١ ص
(٨٤٥)
فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه
٣٨٢ ص
(٨٤٦)
فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما
٣٨٢ ص
(٨٤٧)
في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله
٣٨٢ ص
(٨٤٨)
فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهن
٣٨٢ ص
(٨٤٩)
فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهد
٣٨٣ ص
(٨٥٠)
حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا
٣٨٣ ص
(٨٥١)
فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر
٣٨٤ ص
(٨٥٢)
البحث السابع في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
٣٨٥ ص
(٨٥٣)
فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم
٣٨٥ ص
(٨٥٤)
فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلام
٣٨٦ ص
(٨٥٥)
فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا
٣٨٦ ص
(٨٥٦)
فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما
٣٨٦ ص
(٨٥٧)
فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم
٣٨٧ ص
(٨٥٨)
جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة
٣٨٧ ص
(٨٥٩)
كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربة
٣٨٧ ص
(٨٦٠)
فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذمي
٣٨٨ ص
(٨٦١)
فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين
٣٨٨ ص
(٨٦٢)
فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهم
٣٨٨ ص
(٨٦٣)
فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلا
٣٨٨ ص
(٨٦٤)
في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منه
٣٨٩ ص
(٨٦٥)
كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله
٣٨٩ ص
(٨٦٦)
فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية
٣٨٩ ص
(٨٦٧)
فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صح
٣٨٩ ص
(٨٦٨)
فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له
٣٨٩ ص
(٨٦٩)
فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصية
٣٨٩ ص
(٨٧٠)
فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و لم تصح الوصية
٣٩٠ ص
(٨٧١)
فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية
٣٩٠ ص
(٨٧٢)
صحة الوصية للرهبان بشئ
٣٩٠ ص
(٨٧٣)
فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيها
٣٩٠ ص
(٨٧٤)
فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصية
٣٩٠ ص
(٨٧٥)
في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع
٣٩٠ ص
(٨٧٦)
الفصل السادس في قتال أهل البغي
٣٩١ ص
(٨٧٧)
وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماع
٣٩١ ص
(٨٧٨)
شرائط الإمام
٣٩٣ ص
(٨٧٩)
1 ـ 5 ـ كونه مكلفا ومسلما وعادلا وحرا وذكرا
٣٩٣ ص
(٨٨٠)
6 ـ 11 ـ كونه عالما ، وشجاعا ، وذا رأي وكفاية ، وصحيح السمع والبصر والنطق ، وصحيح الاعضاء كاليد والرجل وقرشيا
٣٩٤ ص
(٨٨١)
12 ـ كونه معصوما
٣٩٥ ص
(٨٨٢)
في انعقاد الامامة بالنص دون البيعة
٣٩٨ ص
(٨٨٣)
في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامور
٣٩٨ ص
(٨٨٤)
1 ـ البيعة
٣٩٨ ص
(٨٨٥)
2 ـ استخلاف الإمام قبله وعهده إليه
٣٩٩ ص
(٨٨٦)
3 ـ القهر والاستيلاء
٤٠٢ ص
(٨٨٧)
وجوب طاعة الامام
٤٠٢ ص
(٨٨٨)
عدم تحقق صدور الفسق من الامام
٤٠٥ ص
(٨٨٩)
ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثة
٤٠٦ ص
(٨٩٠)
1 ـ كون أهل البغي في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش
٤٠٦ ص
(٨٩١)
2 ـ خروج أهل البغي عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية
٤٠٧ ص
(٨٩٢)
3 ـ كونهم على المباينة بتأويل سائغ عندهم
٤٠٧ ص
(٨٩٣)
فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتين
٤٠٧ ص
(٨٩٤)
1 ـ أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام
٤٠٧ ص
(٨٩٥)
في حكم الخوارج
٤٠٨ ص
(٨٩٦)
2 ـ أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتال
٤١٠ ص
(٨٩٧)
وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهم
٤١٢ ص
(٨٩٨)
وجوب قتال أهل البغي على الكفاية
٤١٢ ص
(٨٩٩)
فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهما
٤١٣ ص
(٩٠٠)
فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلا
٤١٣ ص
(٩٠١)
فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهم
٤١٣ ص
(٩٠٢)
فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا
٤١٥ ص
(٩٠٣)
جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغي
٤١٥ ص
(٩٠٤)
فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهم
٤١٥ ص
(٩٠٥)
في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهم
٤١٦ ص
(٩٠٦)
في أن القتيل من أهل العدل شهيد
٤١٧ ص
(٩٠٧)
في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون
٤١٧ ص
(٩٠٨)
فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنه
٤١٨ ص
(٩٠٩)
فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص
٤١٩ ص
(٩١٠)
في وجوب الكفارة على الباغي
٤١٩ ص
(٩١١)
فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيق
٤٢٠ ص
(٩١٢)
في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنه
٤٢٠ ص
(٩١٣)
فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونه
٤٢٠ ص
(٩١٤)
في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم
٤٢١ ص
(٩١٥)
فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال
٤٢١ ص
(٩١٦)
أهل البغي قسمان
٤٢١ ص
(٩١٧)
1 ـ أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه
٤٢١ ص
(٩١٨)
2 ـ أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به
٤٢١ ص
(٩١٩)
في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول ، وبالعكس في القسم الثاني
٤٢٢ ص
(٩٢٠)
فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل
٤٢٣ ص
(٩٢١)
فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي
٤٢٤ ص
(٩٢٢)
فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهم
٤٢٤ ص
(٩٢٣)
فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة
٤٢٤ ص
(٩٢٤)
في أن أموال أهل البغي ، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتها
٤٢٤ ص
(٩٢٥)
حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغي
٤٢٤ ص
(٩٢٦)
عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهم
٤٢٦ ص
(٩٢٧)
عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم
٤٢٦ ص
(٩٢٨)
فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه
٤٢٦ ص
(٩٢٩)
في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرى
٤٢٧ ص
(٩٣٠)
فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهم
٤٢٧ ص
(٩٣١)
عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبه
٤٢٧ ص
(٩٣٢)
عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرق
٤٢٨ ص
(٩٣٣)
عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام
٤٢٨ ص
(٩٣٤)
فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه
٤٢٩ ص
(٩٣٥)
فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضينا
٤٢٩ ص
(٩٣٦)
في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضا
٤٣٠ ص
(٩٣٧)
فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة
٤٣١ ص
(٩٣٨)
في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل
٤٣١ ص
(٩٣٩)
في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتل
٤٣٢ ص
(٩٤٠)
في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتول
٤٣٣ ص
(٩٤١)
فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراث
٤٣٣ ص
(٩٤٢)
وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامام
٤٣٣ ص
(٩٤٣)
في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاة
٤٣٤ ص
(٩٤٤)
فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن
٤٣٤ ص
(٩٤٥)
فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه
٤٣٤ ص
(٩٤٦)
في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما
٤٣٥ ص
(٩٤٧)
في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب
٤٣٥ ص
(٩٤٨)
في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناوله
٤٣٥ ص
(٩٤٩)
الفصل السابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٧ ص
(٩٥٠)
مقدّمة في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيح
٤٣٧ ص
(٩٥١)
في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلا
٤٣٧ ص
(٩٥٢)
فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٨ ص
(٩٥٣)
في أقسام المعروف من الواجب والندب
٤٣٩ ص
(٩٥٤)
في أن المنكر كله حرام
٤٣٩ ص
(٩٥٥)
هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟
٤٤١ ص
(٩٥٦)
هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟
٤٤٢ ص
(٩٥٧)
شرائط وجوب الامر والنهي
٤٤٢ ص
(٩٥٨)
1 ـ علم الامر والناهي بالمعروف والمنكر
٤٤٣ ص
(٩٥٩)
2 ـ تجويز تأثير الانكار
٤٤٣ ص
(٩٦٠)
3 ـ كون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار
٤٤٣ ص
(٩٦١)
4 ـ عدم كون مفسدة في الانكار على الامر ولا على أحد من المؤمنين
٤٤٣ ص
(٩٦٢)
مراتب الانكار ، الثلاثة
٤٤٣ ص
(٩٦٣)
1 ـ الانكار بالقلب
٤٤٣ ص
(٩٦٤)
2 ـ الانكار باللسان
٤٤٤ ص
(٩٦٥)
3 ـ الانكار باليد
٤٤٤ ص
(٩٦٦)
فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟
٤٤٤ ص
(٩٦٧)
عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتها
٤٤٥ ص
(٩٦٨)
حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامام
٤٤٥ ص
(٩٦٩)
هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟
٤٤٥ ص
(٩٧٠)
في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام
٤٤٦ ص
(٩٧١)
فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثم
٤٤٧ ص
(٩٧٢)
وجوب منع الطالب لقضاة الجور
٤٤٧ ص
(٩٧٣)
فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقط
٤٤٧ ص
(٩٧٤)
فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهم
٤٤٨ ص
(٩٧٥)
في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليد
٤٤٩ ص
(٩٧٦)
فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف ، والسكوت
٤٤٩ ص
(٩٧٧)
جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكدا
٤٥٠ ص
(٩٧٨)
هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟
٤٥٠ ص
(٩٧٩)
الفصل الثامن في الرباط
٤٥١ ص
(٩٨٠)
في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلا
٤٥١ ص
(٩٨١)
في معنى الرباط
٤٥١ ص
(٩٨٢)
في أقل الرباط وأكثره
٤٥١ ص
(٩٨٣)
آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبته
٤٥١ ص
(٩٨٤)
في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا
٤٥١ ص
(٩٨٥)
فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتال
٤٥٢ ص
(٩٨٦)
استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة
٤٥٢ ص
(٩٨٧)
فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته
٤٥٢ ص
(٩٨٨)
في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلوات
٤٥٢ ص
(٩٨٩)
استحباب الحرس في سبيل الله
٤٥٢ ص
(٩٩٠)
فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
٤٥٢ ص
(٩٩١)
فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
٤٥٣ ص
(٩٩٢)
فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
٤٥٣ ص
(٩٩٣)
فهرس الموضوعات
٤٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦ - جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة

ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.

مسألة ٤٤ : إنّما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة ، فلو اقتضت المصلحة ترك الأمان وأن لا يجابوا إليه ، لم يفعل ، لأنّه مصلحة في بعض الأحوال ومكيدة من مكايد القتال في المبارزة ، فإذا لم تكن مصلحة ، لم يجز فعله ، وسواء في ذلك عقد الأمان لمشرك واحد أو لجماعة كثيرة ، فإنّه جائز مع المصلحة إجماعا.

ومن طلب الأمان من الكفّار ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام ، وجب أن يعطى أمانا ثم يردّ إلى مأمنه ، للآية [١].

ويجوز أن يعقد الأمان لرسول المشركين وللمستأمن ، لأنّ النبي ٦ كان يؤمن رسل المشركين [٢]. ولأنّ الحاجة تدعو إلى المراسلة ، ولو قتلوا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت المصلحة.

ولا تقدّر مدّة العقد لهما بقدر ، بل يجوز مطلقا ومقيّدا بزمان طويل أو قصير نظرا إلى المصلحة.

البحث الثاني : في العاقد.

مسألة ٤٥ : يجوز للإمام عقد الصلح إجماعا ، لأنّ أمور الحرب موكولة إليه كما كانت موكولة إلى رسول الله ٦ ، فإن رأى المصلحة في عقده لواحد ، فعل ، وكذا لأهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفّار بحسب المصلحة ، لعموم ولايته ، ولا نعلم فيه خلافا.


[١] التوبة : ٦.

[٢] سنن أبي داود ٣ : ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٢٧٦١ و ٢٧٦٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢١١ ، المغني ١٠ : ٤٢٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.