تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
ومن طرق الخاصّة : ما تقدم [١].
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا كتاب لهم ، لقوله ٧ : « سنوا بهم سنّة أهل الكتاب » [٢] [٣].
ويحتمل أن يكون المراد من له كتاب باق ، أو لأنّهم كانوا يعرفون التوراة والإنجيل.
مسألة ١٦٤ : لا يقبل من غير الأصناف الثلاثة من الكفّار إلاّ الإسلام ، فلو بذل عبّاد الأصنام والنيران والشمس الجزية ، لم تقبل ، سواء العرب والعجم ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لقوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [٥] خرج منهم الثلاثة ، لنصّ خاصّ ، فبقي الباقي على عمومه.
وما رواه العامّة عن النبي ٦ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله » [٦] الحديث.
[١] تقدّم آنفا.
[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (١) من ص ٢٧٩.
[٣] المغني ١٠ : ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.
[٥] التوبة : ٥.
[٦] صحيح مسلم ١ : ٥١ و ٥٢ ـ ٣٢ و ٣٣ ، و ٥٣ ـ ٣٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٤ ـ ٢٦٤٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ ـ ٣٩٢٧ ـ ٣٩٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٤ ، سنن الترمذي ٥ : ٣ ـ ٤ ـ ٢٦٠٦ و ٢٦٠٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٩ ـ ٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٢٢ ، مسند أحمد ٤ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ـ ١٥٧٢٧ ، المغني ١٠ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩ ـ ٥٨٠.