تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
بيت المال. اختاره الشيخ [١] ـ وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقّاص وربيعة والشافعي وابن المنذر [٢] ـ لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه ذهب فرس له فأخذها العدوّ فظهر عليه المسلمون ، فردّ عليه في زمن النبي ٦ [٣].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق ٧ عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيردّ عليهم؟ قال : « نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده » [٤].
الثاني : أنّه يكون للمقاتلة ، ويعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين. وهو قول للشيخ [٥] أيضا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية. وفي أخرى : لا حقّ لصاحبه فيه بحال. ونقله العامّة عن علي ٧ وعمر والليث وعطاء والنخعي [٦].
احتجّ الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادق ٧
[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٦ ، الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.
[٢] المغني ١٠ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٥ ، وانظر : الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.
[٣] سنن أبي داود ٣ : ٦٤ ـ ٦٥ ـ ٢٦٩٨ ، وعنه في المغني ١٠ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩.
[٤] التهذيب ٦ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ٢٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٤ ـ ٧.
[٥] النهاية : ٢٩٥.
[٦] المغني ١٠ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٥٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٨٥.