تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - أقسام المبارزة ، الاربعة
وهي حكاية حال لا عموم لها. ولاحتمال أن يكون المشرك سأل المبارزة ، لا أنّ أبا قتادة طلبها.
ويؤيّده : قول الصادق ٧ : « إنّ الحسن بن علي ٨ دعا رجلا إلى المبارزة ، فعلم أمير المؤمنين ٧ ، فقال له : لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنّك ، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك ، أما علمت أنّه بغى » [١].
وقد ظهر من هذا أن طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام ، وفعلها سائغ من دون إذنه.
مسألة ٤٠ : إذا خرج علج [٢] يطلب البراز ، استحبّ لمن فيه قوّة ( أن يبارزه ) [٣] بإذن الإمام ، وينبغي للإمام أن يأذن له في ذلك ، لأنّ في تركه ضعف قلوب المسلمين واجتراء المشركين ، وفي الخروج ردّ عن المسلمين وإظهار قوّتهم وشجاعتهم.
فانقسمت [٤] أربعة أقسام :
الأوّل : أن تكون واجبة ، وهي ما إذا ألزم الإمام بها.
الثاني : أن تكون مستحبّة ، وهي أن يخرج ( رجل من المشركين ) [٥] فيطلب المبارزة ، فيستحبّ ( لمن فيه قوّة ) [٦] من المسلمين الخروج إليه.
الثالث : أن تكون مكروهة ، وهي أن يخرج الضعيف من المسلمين
[١] التهذيب ٦ : ١٦٩ ـ ٣٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ٣٤ ـ ٣٥ ـ ٢ : « الحسين بن علي ٨ ».
[٢] العلج : الرجل القويّ الضخم من الكفّار. لسان العرب ٢ : ٣٢٦ « علج ».
[٣] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : مبارزته.
[٤] أي : المبارزة.
[٥] بدل ما بين القوسين في « ك » : المشرك.
[٦] بدل ما بين القوسين في « ق » : لذي القوّة.