تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧١ - في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
وإن سبي مع أحد أبويه ، قال الشيخ : يتبع أحد أبويه في الكفر [١]. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية ، لأنّه لم ينفرد عن أحد أبويه ، فلم يحكم بإسلامه ، كما لو سبي معهما [٢].
وقال الأوزاعي وأحمد في الرواية الأخرى : يحكم بإسلامه ، لقوله ٧ : « كلّ مولود يولد على الفطرة » [٣] الحديث ، وهو يدلّ من حيث المفهوم على أنّه لا يتبع أحدهما ، لأنّ الحكم متى علّق على شيئين لا يثبت بأحدهما ، والتهويد قد ثبت بهما ، فإذا كان معه أحدهما ، لم يهوّده. ولأنّه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه ، كما لو أسلم أحد الأبوين [٤].
ودلالة المفهوم ضعيفة ، ونمنع قوله : إنّه يتبع السابي.
قال الشيخ : لو مات أبو الطفل المسبيّ معهما ، لم يحكم بإسلامه ، وجاز بيعه على المسلمين ، ويكره بيعه على الكافر ، لأنّه بحكم الكافر فجاز بيعه على الكافر [٥].
وقال أحمد : لو مات أبواه أو أحدهما ، حكم بإسلامه ، لقوله ٧ : « كلّ مولود » [٦] الحديث ، وهو يدلّ على أنّه إذا ماتا أو مات أحدهما ، حكم بإسلامه ، لأنّ العلّة إذا عدمت عدم المعلول [٧].
[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٢.
[٢] مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٣٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٦.
[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٧٠ ، الهامش (٢).
[٤] المحلّى ٧ : ٣٢٤ ، المغني ١٠ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٣٢.
[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٢ ـ ٢٣.
[٦] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٧٠ ، الهامش (٢).
[٧] الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٣١.