تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم ، جاز ، خلافا لبعض العامّة [١].
مسألة ١٦٧ : لا تحلّ ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمّة ـ أمّا من أباح أكل ذبائح أهل الذمّة فقال الشافعي : لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة من العرب كافّة [٢] ـ ونقله العامّة عن علي ٧ وعطاء وسعيد ابن جبير والنخعي [٣] ، لأنّهم أهل كتاب [٤] ، فلا تحلّ ذبائحهم على ما يأتي.
ولما رواه العامّة عن علي ٧ من التحريم [٥].
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق ٧ عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان علي ٧ ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك » [٦].
وقال الباقر ٧ : « لا تأكل ذبيحة نصارى العرب » [٧].
وقال أبو حنيفة : تحلّ ذبائحهم. وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحمّاد وإسحاق [٨].
وعن أحمد روايتان [٩].
[١] المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.
[٢] الامّ ٢ : ٢٣٢ ، مختصر المزني : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩٣ ـ ٩٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧ ، وانظر مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٠٥ ـ ١٣٠٤.
[٣] المغني ١٠ : ٥٨٧.
[٤] في « ك » والطبعة الحجريّة : الكتاب.
[٥] سنن البيهقي ٩ : ٢١٧ ، الامّ ٢ : ٢٣٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧.
[٦] التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ٣٠٤.
[٧] التهذيب ٩ : ٦٨ ـ ٢٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ ـ ٣٢٠.
[٨] المغني ١٠ : ٥٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢١.
[٩] المغني ١٠ : ٥٨٧.