تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
بقتله ومواطأتهم إيّاه.
وكذا مانعو أبي بكر عن الزكاة ، حيث قالوا : أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن [١] لنا ، وهو رسول الله ٦ ، وأنت لست كذلك.
والتأويل المشروط في أهل البغي إذا كان بطلانه مظنونا ، فهو معتبر. وإن كان بطلانه مقطوعا به ، فوجهان :
أظهرهما : أنّه لا يعتبر ، كتأويل أهل الردّة.
والثاني : يعتبر ، ويكتفى بغلطهم فيه [٢].
قالوا : ولهذا كان معاوية وأصحابه بغاة. واستدلّوا عليه : بقوله ٧ : « إنّ عمّارا تقتله الفئة الباغية » [٣].
ثمّ قالوا : إن شرطنا في البغي أن يكون بطلان التأويل مظنونا ، كان معاوية [ مبطلا ] [٤] فيما ذهب إليه ظنّا ، وإن شرطنا العلم ، قلنا : إنّ معاوية كان مبطلا قطعا [٥].
وأمّا الخوارج : فهم صنف مشهور من المبتدعة يعتقدون تكفير أصحاب الكبائر واستحقاق الخلود في النار بها ، كشرب الخمر والزنا والقذف ، ويستحلّون دماء المسلمين وأموالهم ، إلاّ من خرج معهم ، وطعنوا في
[١] إشارة إلى الآية ١٠٣ من سورة التوبة.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٨ ـ ٧٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧١ ـ ٢٧٢.
[٣] صحيح مسلم ٤ : ٢٢٣٦ ـ ٧٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٤٩ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، و ٣ : ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٨ : ١٨٩ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٤ : ٨٥ ـ ٣٧٢٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١٥ : ٢٩١ ـ ١٩٦٩١ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ : ٢٥٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣٥٠ ـ ٦٥٠٢ ، و ٣ : ٤٠٠ ـ ١٠٧٨٢ ، و ٥ : ٢٢١ ـ ١٧٣١٢ ، و ٦ : ٢٨١ ـ ٢١٣٦٦.
[٤] أضفناها من المصدر.
[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩.