تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
لا ينبغي ، فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك ، كان نقضا للعهد ، وإلاّ فلا.
وقال بعض الشافعيّة : يجب شرط ذلك ، فإن أهمل ، فسد عقد الذمّة ، لأنّه ممّا يقتضيه الصّغار [١].
الخامس : ما يتضمّن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين ، وهو : أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ، ولا يضربوا الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، ولا يظهروا خمرا ولا خنزيرا في دار الإسلام. فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه ، سواء شرط عليهم أو لا ، فإن خالفوا وكان مشروطا عليهم ، انتقض أمانهم ، وإلاّ فلا ، بل يجب الحدّ أو التعزير ، لما رواه العامّة عن عمر ، قال : من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « إنّ رسول الله ٦ قبل الجزية من أهل الجزية [٣] على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله [٤] ٦ ، وقال : ليست لهم اليوم ذمّة » [٥].
ولأنّه عقد منوط بشرط ، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد ، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.
[١] انظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، وحلية العلماء ٧ : ٧١٢.
[٢] المغني ١٠ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.
[٣] في المصدر : أهل الذمّة.
[٤] في التهذيب والطبعة الحجريّة : رسول الله.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٧ ـ ٩٧ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ ـ ٢٨٤.