تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
استرقاقهم [١].
مسألة ٢١٠ : لو شرط الإمام ردّ من جاء مسلما من الرجال ، فجاء مسلم فأرادوا أخذه ، فإن كان ذا عشيرة وقوّة تحميه وتمنعه عن الافتتان والدخول في دينهم ، جاز ردّه إليهم ولا يمنعهم منه ، عملا بالشرط ، وعدم الضرر عليه متحقّق ، إذ التقدير ذلك بمعنى أنّه لا يمنعهم من أخذه إذا جاءوا في طلبه ، ولا يجبره الإمام على المضيّ معهم ، وله أن يأمره في السرّ بالهرب منهم ومقاتلتهم.
وإن كان مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة ، لم تجز إعادته عندنا ، وبه قال الشافعي [٢].
وقال أحمد : تجوز [٣].
وهو غلط ، ولهذا لم نوجب على من له قوّة على إظهار دينه وإظهار شعائر الإسلام المهاجرة عن بلاد الشرك ، وأوجبناها على المستضعف.
ولو شرط في الصلح ردّ الرجال مطلقا ، لم يجز ، لأنّه يتناول من لا يؤمن افتتانه ومن يؤمن.
ولو جاء صبي ووصف الإسلام ، لم يردّ ، لأنّه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه. وكذا لو قدم مجنون.
فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون ، فإن وصفا الإسلام ، كانا مع [٤] المسلمين ، وإن وصفا الكفر ، فإن كان كفرا لا يقرّ أهله عليه ، ألزما الإسلام
[١] المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٣.
[٢] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٩ ، المغني ١٠ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧١.
[٣] المغني ١٠ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧١.
[٤] في الطبعة الحجريّة : « من » بدل « مع ».