تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
أمّا الأوّل : فلأنّه يلزم منه الإلجاء.
وأمّا الثاني : فلأنّه تعالى حكيم يستحيل منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.
لا يقال : الإلجاء وارد عليكم لو وجبا على المكلّف ، لأنّ الأمر هو الحمل ، والنهي هو المنع ، ولا فرق بين صدورهما من الله تعالى أو المكلّف في اقتضائهما الإلجاء ، وهو يبطل التكليف.
لأنّا نقول : منع المكلّف لا يقتضي الإلجاء ، لأنّه لا يقتضي الامتناع ، بل هو مقرّب ، وهو يجري مجرى الحدود في اللطفيّة ، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار.
مسألة ٢٦٢ : اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
فقال السيّد المرتضى : إنّهما على الكفاية [١].
وقال الشيخ : إنّهما على الأعيان [٢] ، لقوله ٧ : « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر » [٣] وهو عامّ.
ونقول بموجبه ، فإنّ الواجب على الكفاية يخاطب به الكلّ ، ويسقط بفعل البعض.
احتجّ السيّد : بأنّ الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثا.
مسألة ٢٦٣ : شرائط وجوبه أربعة :
[١] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٦٠.
[٢] النهاية : ٢٩٩ ، الاقتصاد : ١٤٧.
[٣] الكافي ٥ : ٥٦ ـ ٣ ، وفي التهذيب ٦ : ١٧٦ ـ ٣٥٢ بتفاوت يسير ، والحديث فيهما عن أبي الحسن ٧.