تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
الجزية ولم يمرّ بهم أحد ، خرج الحول بغير جزية.
والثاني للشافعي : تحتسب من الدينار الذي هو قدر الجزية عنده [١] [٢].
ويجب أن تكون الضيافة المشترطة معلومة بأن يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوما. ويكون أكثر الضيافة لكلّ أحد ثلاثة أيّام.
والأقرب عندي : جواز الزيادة مع الشرط.
ويجب أن يعيّن القوت قدرا وجنسا ، وعطف الدوابّ كذلك. ولا يكلّفوا الذبيحة ، ولا الضيافة بأرفع من طعامهم ، إلاّ مع الشرط.
وينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية ، فيكثرها على الغني ، ويقلّلها على الفقير ، ويوسّطها على المتوسّط.
وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم. ويؤمرون بأن يوسّعوا أبواب البيع والكنائس ، وأن يعلوها ليدخلها المسلمون ركبانا ، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء ، نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم. وإن لم تسعهم ، لم يكن لهم إخراج أهلها منها. ومن سبق إلى منزل ، كان أحقّ به ، ولو اجتمعوا ، فالقرعة.
وإذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم منها ، اجبر عليها [٣]. ولو امتنع الجميع [٤] ، قهروا وقوتلوا مع الحاجة ، فإن قاتلوا ، نقضوا العهد وخرقوا
[١] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.
[٢] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.
[٣] في « ك » والطبعة الحجريّة : عليهم. وفي « ق » : عليه. والأنسب بالعبارة ما أثبتناه.
[٤] في الطبعة الحجريّة : جميعهم.