تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
ولو عهد إلى غائب مجهول الحياة ، لم يصحّ. ولو كان معلوم الحياة ، صحّ.
فإن مات المستخلف وهو غائب بعد [ استقدمه ] (١) أهل الاختيار ، فإن بعدت غيبته واستضرّ المسلمون بتأخير النظر في أمورهم ، اختار أهل الحلّ والعقد نائبا له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة ، فإذا قدم ، انعزل النائب [٢].
ولو خلع الخليفة نفسه ، كان كما لو مات ، فتنتقل الخلافة إلى وليّ العهد على خلاف [٣].
ويجوز أن يفرق بين أن يقول : الخلافة بعد موتي لفلان ، أو بعد خلافتي [٤].
واختلفوا في أنّه هل يجوز العهد إلى الوالد والولد كما يجوز إلى غيرهما؟
فقال بعضهم بالمنع كالتزكية والحكم لهما عندهم [٥].
وقال آخرون بالفرق بين الوالد والولد ، لأنّ الميل إلى الولد أشدّ [٦].
واختلفوا في أنّ وليّ العهد لو أراد أن ينقل ما إليه من ولاية العهد إلى غيره ، لم يجز ، لأنّه إنّما يجوز له النظر وتثبت الولاية بعد موت المولي.
ولو عهد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب ، فقال : الخليفة بعدي فلان ،
[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : أن تقدمه. وهي كما ترى ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.
[٥] الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.
[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.