تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩ - جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج
وإذا اعطي شيئا ليستعين به في الغزو ، لا يترك لأهله منه شيئا.
قال أحمد : لأنّه ليس يملكه إلاّ أن يصير إلى رأس مغزاة فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله منه ، ولا يتصرّف فيه قبل الخروج لئلاّ يتخلّف عن الغزو فلا يكون مستحقّا لما أنفقه إلاّ أن يشتري منه سلاحا أو آلة غزو [١].
وإذا حمل رجلا على دابّة غازية ، فإذا رجع من الغزو ، فهي له ، إلاّ أن يقول : هي حبس ، فلا يجوز بيعها إلاّ مع عدم صلاحيتها للغزو ، فتباع وتجعل في حبس آخر.
قال أحمد : وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا ينتفع به ، جاز بيعه وجعل ثمنه في مكان ينتفع به ، وكذا الأضحية إذا أبدلها بخير منها [٢].
ولو أعطاه إيّاها ليغزو عليها ، فإذا غزا عليها ، قال أحمد : ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه ، ويصنع بثمنها ما شاء [٣].
وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنها في غير الغزو [٤].
وليس للغازي أن يركب دوابّ السبيل في حوائجه ، بل يركبها ويستعملها في الغزو.
وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه.
وكره بعضهم إنزاء الفرس الحبيس [٥].
ولا يباع الفرس الحبيس إلاّ من علّة ، إذا عطب يصير للطحن ،
[١] المغني ١٠ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٥.
[٢] المغني : ١٠ : ٣٩١.
[٣] المغني ١٠ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٦.
[٤] المغني ١٠ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٦.
[٥] المغني ١٠ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧.