تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٧ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
عند الناس لولاه.
الثالث عشر : أن يكون منصوصا عليه من الله تعالى ، أو من النبي ٦ ، أو ممّن ثبتت إمامته بالنصّ فيهما ، لأنّ العصمة من الأمور الخفيّة التي لا يمكن الاطّلاع عليها ، فلو لم يكن منصوصا عليه ، لزم تكليف ما لا يطاق. والنصّ من الله تعالى يعلم إمّا بالوحي على نبيّه ٧ ، أو بخلق معجز [١] على يده عقيب ادّعائه الإمامة.
الرابع عشر : أن يكون أفضل أهل زمانه ، ليتحقّق التميز عن غيره.
ولا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل ـ خلافا لكثير من العامّة [٢] ـ للعقل والنقل.
أمّا العقل : فإنّ الضرورة قاضية بقبحه.
وأمّا النقل : فقوله تعالى ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) [٣] وهذه صيغة تعجّب من الله تعالى ، دالّة على شدّة الإنكار ، لامتناعه في حقّه تعالى.
والأفضليّة تتحقّق بالعلم والزهد والورع وشرف النسب والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة [٤].
الخامس عشر : أن يكون منزّها عن القبائح ، لدلالة العصمة عليه. ولأنّه يكون مستحقّا للإهانة والإنكار عليه ، فيسقط محلّه من قلوب العامّة ، فتبطل فائدة نصبه. وأن يكون منزّها عن الدناءات والرذائل ، كاللعب
[١] في الطبعة الحجريّة : معجزة.
[٢] انظر : الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ ٨ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ ، وروضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.
[٣] يونس : ٣٥.
[٤] في متن الطبعة الحجريّة : « الجميلة » بدل « الحميدة ». وفي هامشها كما هنا.