تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
طعن في نسبه ، فإنّه ينتقض به العهد ، سواء شرط عليهم الكفّ عنه أو لا [١].
وقال آخرون : إنّ الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتديّنون به ، فأمّا ما هو من قضيّة دينهم ، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف ، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن : إنّه ليس من عند الله [٢].
وذكر الله تعالى بسوء كذكر رسول الله ٦ بطريق الأولى لكنّهم [٣] جعلوا إظهار الشرك ، وقولهم : إنّه ثالث ثلاثة ، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير ، وقالوا : لا ينتقض العهد بها [٤] ، مع أنّ جميع ذلك يتضمّن ذكر الله تعالى بالسوء ، ولا يستمرّ ذلك إلاّ على أنّ السوء الذي يتديّنون به لا ينتقض العهد به.
مسألة ٢٠٤ : حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟ للشافعي قولان :
أحدهما : نعم ، لأنّهم دخلوا دار الإسلام بأمان ، فيبلغون المأمن ، كمن دخل بأمان صبيّ.
وأصحّهما عندهم : المنع ، بل يتخيّر الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء ، لأنّه كافر لا أمان له ، كالحربيّ ، بخلاف من أمّنه صبيّ ، فإنّه يعتقد لنفسه أمانا ، وهنا فعل باختياره ما يوجب الانتقاض.
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.
[٣] في الطبعة الحجريّة وهامش « ك » : لكن.
[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.