تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٣ - في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس
ولأنّه حيوان ذو حرمة ، فلا يجوز قتله لمغايظة الكفّار ، كالنساء والصبيان.
ويجوز عقر [١] الدوابّ للأكل مع الحاجة إن كان لا يتّخذ إلاّ للأكل ، كالدجاج والحمام إجماعا. ولو كان يحتاج إليه للقتال كالخيل ، فكذا مع الحاجة ، خلافا لبعض العامّة [٢].
ولو أذن الإمام في ذبحها ، جاز إجماعا.
ولو عجز المسلمون عن سوقه وأخذه ، جاز ذبحه للانتفاع به مع الحاجة وعدمها.
ولو غنم المسلمون خيل الكفّار ثمّ لحقوا بهم وخافوا استرجاعها ، لم يجز قتلها ولا عقرها ، لما تقدّم ، أمّا لو خافوا حصول قوّة لهم علينا ، جاز عقرها.
وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز إتلاف الخيول بكلّ حال مغايظة للكفّار [٣].
مسألة ٣٥ : لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم ، فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا ، جاز قتالهم ، ولا يقصد قتل الترس ولا يكفّ عنهم لأجل التّرس.
ولقول الصادق ٧ : « ولا يمسك عنهم لهؤلاء » لمّا سئل عن قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين [٤].
[١] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غير » بدل « عقر ». وما أثبتناه هو الصحيح.
[٢] المغني ١٠ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٦.
[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥.
[٤] التهذيب ٦ : ١٤٢ ـ ٢٤٢.