تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠ - في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
وأما القليل فكذلك ـ وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين [١] ـ لقوله ٧ : « أدّوا [٢] الخيط والمخيط » [٣].
ولأنّه مال لم يقسّم ، فأشبه الكثير.
وقال مالك : يكون مباحا لا يجب ردّه إلى المغنم ـ وبه قال الأوزاعي وعطاء الخراساني ومكحول والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى ـ لأنّه أبيح إمساكه عن القسمة ، فأبيح في دار الإسلام ، كمباحات دار الحرب [٤].
والفرق ظاهر.
وعن أبي حنيفة أنّه إن كان ذلك قبل قسمة الغنيمة ، ردّه إلى المغنم ، وإن كان بعدها ، باعه وتصدّق بثمنه [٥].
مسألة ٨٠ : ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر ، فهو
[١] الامّ ٤ : ٢٦٢ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ ، المغني ١٠ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٦.
[٢] في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « ردّوا .. » وما أثبتناه من المصدر ، وكما سبق في ص ١٢٥.
[٣] سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٠ ـ ٢٨٥٠.
[٤] المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٩ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، المغني ١٠ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٦.
[٥] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٨.