تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
للعموم [١]. وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كلّ راهب دينارين [٢]. ولأنّه كافر صحيح قادر على الجزية ، فوجبت عليه ، كالشمّاس [٣].
والثاني للشافعي : لا جزية عليهم ، لأنّهم محقونون بدون الجزية ، فلا تجب ، كالنساء [٤].
ونمنع الصغرى.
مسألة ١٧٥ : اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك ، فالمشهور : عدم وجوبها عليهم ، وهو قول العامّة بأسرهم ، لقوله ٧ : « لا جزية على العبد » [٥].
ولأنّه مال ، فلا تؤخذ منه الجزية ، كغيره من الحيوانات [٦].
وقال قوم : لا تسقط ، لقول الباقر ٧ وقد سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : « نعم » قلت : فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : « نعم ، إنّما هو ماله يفديه إذا أخذ يؤدّي عنه » [٧].
الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.
[١] التوبة : ٢٩.
[٢] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٧ ـ ١٠٩ ، المغني ١٠ : ٥٧٨.
[٣] الشمّاس من رءوس النصارى : الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة. لسان العرب ٦ : ١١٤ « شمس ».
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.
[٥] المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.
[٦] في « ق ، ك » : الحيوان.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٩ ـ ١٠٦.