تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٣ - في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
عن الاسترقاق ولا ماله عن الاغتنام [١].
ولا فرق بين مال ومال.
وقال أبو حنيفة : إسلامه يحرز ما في يده من الأموال دون العقارات. وهو الذي [٢] يذهب إليه ، لأنّها بقعة من دار الحرب ، فجاز اغتنامها ، كما لو كانت لحربي [٣].
ولا فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب ، وبه قال الشافعي [٤].
وقال مالك : إذا أسلم في دار الإسلام ، عصم ماله الذي معه في دار الإسلام دون ما معه في دار الحرب [٥].
وليس بجيّد ، لعموم الخبر [٦].
وقال أبو حنيفة : الحربي إذا دخل دار الإسلام وله أولاد صغار في دار الحرب ، يجوز سبيهم [٧].
والحمل كالمنفصل ، وبه قال الشافعي [٨].
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢.
[٢] أي : أنّ أبا حنيفة هو الذي يذهب إلى اغتنام العقارات.
[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٦٦. الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٤.
[٤] الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢.
[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢.
[٦] تقدّم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص ١٦١ ، الهامش (١).
[٧] بدائع الصنائع ٧ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٣.
[٨] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٣.