اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - كلمات الفقهاء في ذلك
و كذا في المنتهى كما حكى عن المقنعة في باب الميت عدم جواز تجهيز الميت منهم.
و مثله ابن البرّاج و الشيخ في التهذيب معلّلًا بأنّ المخالف للحقّ كافر تترتّب عليه أحكامه إلّا ما أخرجه الدليل.
و كذا ابن إدريس في السرائر و مذهب المرتضى معروف و كذا الفاضل المازندراني و مثله القاضي نور اللَّه و الفاضل أبي الحسن الشريف جدّ صاحب الجواهر.
لكنك عرفت أنّ القدماء في الأبواب المختلفة رتّبوا عليهم أحكام المنتحلين للإسلام، أي مقتضى مفاد عقد الهدنة، و من ثمّ سمّوا دار الإسلام أي الشهادتين باللسان دار الهدنة و تقدّم عبارة المفيد في الجمل حيث نقل إجماع الشيعة على عدم إخراجهم عن حكم ملّة الإسلام لأنّه كفر بالتأويل لا ردّة عن الشرع الظاهر و إن كانوا خارجين من الإيمان. و قد جوّز في المقنعة نكاح المخالف غير المعلن العداوة و ذبحه، و مثله الشيخ في النهاية و القاضي في نكاح المهذّب.
٨. نعم في السرائر ذكر «إنّ المسلم يرث المسلم»؛ ثمّ قال:
و قد يوجد في بعض نسخ المقنعة في باب أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة: و يرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الحشوية و لا ترث هذه الفرق أحداً من أهل الإيمان كما يرث المسلمون الكفّار و لا يرث الكفّار أهل الإسلام. و الأول هو المذهب و القول المأوّل عليه و المرجوع إليه و النسخة المعروفة من المقنعة هو القول بالإرث.
و ذكر في باب الذبح عدم جواز تولّي غير معتقد الحقّ إلّا المستضعف.
و كذا في المراسم في شرائط من يجوز العقد عليها قال:
و منها أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذمّية أو