اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - في الجهاد مع أهل البغي (الخلاف)
و هذا يفيد قاعدة عامّة في مصرف الأموال و السياسة المالية لبيت المال، لا سيما إذا استظهر العموم من كلمة «أموالنا» للفيء و الأنفال إلّا ما أخرجه الدليل- كدليل إحياء الموات- كما أنّ ما في الرواية من طرحه بحراً إشارة إلى أنّ إعطائهم و تقويتهم في المعاش المدني مفسدته أعظم من هدر الأموال في البحر.
في الذبيحة
٣٥. و قال في الجواهر:
و كيف كان فلا يشترط الإيمان بالمعنى الأخصّ وفاقاً للمشهور ... و لكن مع ذلك فيه قول بعيد باشتراطه، و عدم الجواز محكى عن الحلّي و أبي الصلاح و ابني حمزة و البرّاج ...
و على كلّ حال، فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص و تواترها بكفر المخالفين و إنّهم مجوس هذه الأمّة و شرّ من اليهود و النصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة لا الدنيا؛ نعم الظاهر كراهة ذلك خصوصاً مع وجود المؤمن ...
و لا تصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخارجي و إن أظهر الإسلام، .... بلا خلاف أجده فيه، بل عن المهذّب و غيره الإجماع عليه لاستفاضة النصوص المعتضدة بالفتوى بكفره. [١]
في الجهاد مع أهل البغي (الخلاف)
٣٦. و في الرياض:
و لا يسترقّ ذرّيتهم و لا نساؤهم .... من غير خلاف بينهم أجده، و في صريح الشرائع و السرائر: الإجماع عليه، لكن في الروضة عزّاه إلى
[١] النجفى، الجواهر، ج ٣٦، ص ٩٣.