مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٤ - مسائل متفرقة في الطواف
لا؟ وعلى فرض عدم لزوم الإحرام، فهل يجب أن يطوف بلباس الإحرام أم يجوز الطواف بالمخيط؟
ج ـ لايجب في النائب أن يكون محرماً ولا أن يكون الطواف بلباس الإحرام.
(س ٥٧١) هل يجب في موارد إعادة الطواف والصلاة، أن يكون ذلك بلباس الإحرام.
ج ـ لا يجب.
(مسألة ٥٧٢) لو ظهر شيء من شعر المرأة أو سائر أجزاء بدنها الأخرى عمداً، وعلم ان ستره واجب لم يصحّ طوافها إلاّ مع الجهل بالموضوع أو المسألة.
(س ٥٧٣) احرم طفل غير بالغ باذن أبيه، وترك الطواف قبل اكماله باعتقاد أنه يكفيه، كما أنه سعى من الطابق الثاني، فما هو حكمه؟
ج ـ طوافه باطل، ويجب عليه إعادة الطواف والصلاة والسعي، ثم يقصّر، وفي صورة عدم التمكن ناب عنه ابوه في ذلك.
(س ٥٧٤) قطع شخص طوافه، وأتى بطواف ثان، ثم قطعه ايضاً، وأتى بطواف ثالث وأتمه، فما هو حكمه؟
ج ـ الطواف الذي أتمّه صحيح.
(مسألة ٥٧٥) هل الشرائط المعتبرة في الطواف الواجب معتبرة في الطواف المستحب ام لا؟
ج ـ يصحّ الطواف المستحب مع الحدث الأصغر وتنجس