مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٩ - مسائل متفرقة في الطواف
(مسألة ٥٤٣) لو شك في نهاية الشوط أو اثنائه في انه في السابع أو السادس، أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
(مسألة ٥٤٤) لو شك في عدد الأشواط في الطواف المستحب بنى على الأقل وصح طوافه.
(مسألة ٥٤٥) كثير الشك في عدد الأشواط، لايعتني بشكّه، والمعيار في كثير الشك عرفي.
(مسألة ٥٤٦) الظن في عدد الأشواط لا اعتبار له، فهو في حكم الشك.
(مسألة ٥٤٧) الأحوط لكثير الشك ان يستنيب شخصاً ليحفظ له عدد الأشواط، ولا مانع من الاعتماد على غير المتهم بالكذب، كما أن هذا هو الحكم في الرمي والسعي.
مسائل متفرقة في الطواف
(مسألة ٥٤٨) لو تذكر اثناء السعي بين الصفا والمروة أنه لم يأت بالطواف، أو كان طوافه باطلاً، قطع السعي وأتى بالطواف والصلاة، وأعاد السعي.
(مسألة ٥٤٩) لو تذكر أثناء السعي نقصان طوافه، قطع السعي، وأتم مانقص من الطواف أو استأنفه، ثم رجع وأتم مابقي من السعي، وصح طوافه وسعيه، ولكن الأحوط لو طاف أقل من أربعة أشواط، ان يتم الطواف ويعيده، وكذا لو جاء في السعي باقل من أربعة اشواط، أتمه وأعاده، والاستئناف في كل حال أيسر.
(مسألة ٥٥٠) لو طاف بمريض أو حمل طفلاً ليطوف به، جاز له ان ينوي