وسيلة النجاة (المحشي)
(١)
كتاب الأيمان و
النذور
٣ ص
(٢)
القول
في اليمين
٣ ص
(٣)
مسألة
1 لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة الأخرس
٤ ص
(٤)
مسألة
2 لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو«الله» جل شأنه
٤ ص
(٥)
مسألة
3 المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره
٤ ص
(٦)
مسألة
4 لا يعتبر في انعقاده ان يكون إنشاء القسم بحروفه
٥ ص
(٧)
مسألة
5 لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
٥ ص
(٨)
مسألة
6 لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق، بأن يقول زوجتي طالق و عبدي حر ان فعلت كذا
٥ ص
(٩)
مسألة
7 لو علق اليمين على مشية الله - بأن قال و الله لأفعلن كذا ان شاء الله
٦ ص
(١٠)
مسألة
8 يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٦ ص
(١١)
مسألة
9 لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج
٦ ص
(١٢)
مسألة
10 لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه
٦ ص
(١٣)
مسألة
11 فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا
٧ ص
(١٤)
مسألة
12 إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره
٧ ص
(١٥)
مسألة
13 إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها و وجبت الكفارة
بحنثها
٧ ص
(١٦)
مسألة
14 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم
٧ ص
(١٧)
مسألة
15 إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم - سواء كان مقيدا بزمان
٨ ص
(١٨)
مسألة
16 كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
٨ ص
(١٩)
مسألة
17 الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل
٨ ص
(٢٠)
مسألة
18 الأقوى انه يجوز الحلف بغير الله في الماضي و المستقبل
٩ ص
(٢١)
القول
في النذر و العهد
٩ ص
(٢٢)
مسألة
1 النذر - و هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص
٩ ص
(٢٣)
مسألة
2 يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلق
النذر
٩ ص
(٢٤)
مسألة
3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج
١٠ ص
(٢٥)
مسألة
4 النذر اما نذر بر، و يقال له«نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر
١٠ ص
(٢٦)
مسألة
5 يشترط في متعلق النذر - سواء كان معلقا و مشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا
١٠ ص
(٢٧)
مسألة
6 قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق
١١ ص
(٢٨)
مسألة
7 إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر
١٢ ص
(٢٩)
مسألة
8 لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين
١٢ ص
(٣٠)
مسألة
9 لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم
١٣ ص
(٣١)
مسألة
10 لو نذر صوم عشرة أيام مثلا، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين و الا تخير
بينهما
١٣ ص
(٣٢)
مسألة
11 إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان
١٣ ص
(٣٣)
مسألة
12 لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح
للإفطار
١٣ ص
(٣٤)
مسألة
13 لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة
١٣ ص
(٣٥)
مسألة
14 إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و ان كان غير ضروري
١٣ ص
(٣٦)
مسألة
15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم
١٤ ص
(٣٧)
مسألة
16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة
١٤ ص
(٣٨)
مسألة
17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب
السفينة
١٤ ص
(٣٩)
مسألة
18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
١٤ ص
(٤٠)
مسألة
19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها
١٤ ص
(٤١)
مسألة
20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه
١٥ ص
(٤٢)
مسألة
21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه
١٥ ص
(٤٣)
مسألة
22 لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل
كالسمن
١٦ ص
(٤٤)
مسألة
23 لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فان شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على
ذمته و تصرف في أمواله
١٦ ص
(٤٥)
مسألة
24 إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا و مطلقا إذا كان مطلقا انحل
نذره
١٦ ص
(٤٦)
مسألة
25 النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها
١٦ ص
(٤٧)
مسألة
26 انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا
١٦ ص
(٤٨)
مسألة
27 لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان ان المريض بريء
١٧ ص
(٤٩)
مسألة
28 كفارة حنث النذر كفارة اليمين
١٧ ص
(٥٠)
القول
في العهد
١٧ ص
(٥١)
مسألة
مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة
١٧ ص
(٥٢)
كتاب الكفارات
١٨ ص
(٥٣)
القول
في أقسام الكفارات
١٨ ص
(٥٤)
مسألة
1 لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا انه
قد جزت شعرها
١٩ ص
(٥٥)
مسألة
2 لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه
١٩ ص
(٥٦)
القول
في أحكام الكفارات
٢٠ ص
(٥٧)
مسألة
1 لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا
٢٠ ص
(٥٨)
مسألة
2 يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل
٢٠ ص
(٥٩)
مسألة
3 يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة
٢٠ ص
(٦٠)
مسألة
4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام
٢١ ص
(٦١)
مسألة
5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب
٢١ ص
(٦٢)
مسألة
6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار
٢١ ص
(٦٣)
مسألة
7 يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار
٢٢ ص
(٦٤)
مسألة
8 إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار
٢٢ ص
(٦٥)
مسألة
9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا
٢٣ ص
(٦٦)
مسألة
10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا
ناقصين
٢٣ ص
(٦٧)
مسألة
11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم
٢٣ ص
(٦٨)
مسألة
12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة
٢٣ ص
(٦٩)
مسألة
13 يجزى في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ
٢٤ ص
(٧٠)
مسألة
14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات
٢٤ ص
(٧١)
مسألة
15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم
٢٤ ص
(٧٢)
مسألة
16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة و لو مع الاختيار
٢٤ ص
(٧٣)
مسألة
17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر انتظر
٢٤ ص
(٧٤)
مسألة
18 المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة
٢٥ ص
(٧٥)
مسألة
19 يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما
بحكمها
٢٥ ص
(٧٦)
مسألة
20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة
٢٦ ص
(٧٧)
مسألة
21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين
٢٦ ص
(٧٨)
مسألة
22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط
بالتعذر
٢٦ ص
(٧٩)
مسألة
23 الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها
٢٧ ص
(٨٠)
مسألة
24 يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
٢٧ ص
(٨١)
مسألة
25 الكفارات المالية بحكم الديون
٢٧ ص
(٨٢)
كتاب الصيد و
الذباحة
٢٨ ص
(٨٣)
القول
في الصيد
٢٨ ص
(٨٤)
مسألة
1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم
٢٨ ص
(٨٥)
مسألة
2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
٢٨ ص
(٨٦)
مسألة
3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور
٢٩ ص
(٨٧)
مسألة
4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
٣٠ ص
(٨٨)
مسألة
5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
٣١ ص
(٨٩)
مسألة
6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر
٣١ ص
(٩٠)
مسألة
7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من
المثقلات
٣٢ ص
(٩١)
مسألة
8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك
٣٢ ص
(٩٢)
مسألة
9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و لا وحدة الإله
٣٢ ص
(٩٣)
مسألة
10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية
٣٢ ص
(٩٤)
مسألة
11 لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله
٣٣ ص
(٩٥)
مسألة
12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع
مستوحش من طير أو وحش
٣٣ ص
(٩٦)
مسألة
13 الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل
لحمه
٣٣ ص
(٩٧)
مسألة
14 لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير محللة
٣٤ ص
(٩٨)
مسألة
15 يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة
٣٤ ص
(٩٩)
مسألة
16 الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
٣٤ ص
(١٠٠)
مسألة
17 لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه
٣٥ ص
(١٠١)
مسألة
18 لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته
٣٥ ص
(١٠٢)
مسألة
19 لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه
لا بدخول الدار
٣٥ ص
(١٠٣)
مسألة
20 لو أطلق الصائد صيده من يده فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا
يملكه غيره باصطياده
٣٥ ص
(١٠٤)
مسألة
21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
٣٦ ص
(١٠٥)
مسألة
22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها
٣٦ ص
(١٠٦)
مسألة
23 الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها
٣٦ ص
(١٠٧)
مسألة
24 ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته
٣٦ ص
(١٠٨)
مسألة
25 لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية
٣٧ ص
(١٠٩)
مسألة
26 لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد
٣٧ ص
(١١٠)
مسألة
27 لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيهما
ملكه
٣٧ ص
(١١١)
مسألة
28 لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه
حرم
٣٧ ص
(١١٢)
مسألة
29 لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب
٣٨ ص
(١١٣)
مسألة
30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه ان يموت
خارج الماء بنفسه
٣٨ ص
(١١٤)
مسألة
31 ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة
٣٨ ص
(١١٥)
مسألة
32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق
٣٨ ص
(١١٦)
مسألة
33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران
٣٩ ص
(١١٧)
القول
في الذباحة
٣٩ ص
(١١٨)
مسألة
1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه
٣٩ ص
(١١٩)
مسألة
2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة
3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
٣٩ ص
(١٢١)
مسألة
4 الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
٤٠ ص
(١٢٢)
مسألة
5 محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة
6 يشترط أن يكون الذبح من القدام
٤٠ ص
(١٢٤)
مسألة
7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة
٤١ ص
(١٢٥)
مسألة
8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة
٤١ ص
(١٢٦)
مسألة
9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
٤١ ص
(١٢٧)
مسألة
10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا
٤١ ص
(١٢٨)
مسألة
11 يشترط في التذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور
٤١ ص
(١٢٩)
مسألة
12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
٤٢ ص
(١٣٠)
مسألة
13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة
٤٢ ص
(١٣١)
مسألة
14 ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل
الذبح
٤٣ ص
(١٣٢)
مسألة
15 لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها
بذلك الذبح
٤٣ ص
(١٣٣)
مسألة
16 يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر
٤٣ ص
(١٣٤)
مسألة
17 كيفية النحر و محله
٤٣ ص
(١٣٥)
مسألة
18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
٤٤ ص
(١٣٦)
مسألة
19 كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع
٤٤ ص
(١٣٧)
مسألة
20 للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة
٤٤ ص
(١٣٨)
مسألة
21 إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم
يحل أكله
٤٦ ص
(١٣٩)
مسألة
22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده
٤٦ ص
(١٤٠)
مسألة
23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا و ان حرم بالعارض
٤٦ ص
(١٤١)
مسألة
24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر
من أنواع الوحوش
٤٧ ص
(١٤٢)
مسألة
25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل انما يكون بالذبح
٤٧ ص
(١٤٣)
مسألة
26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود
٤٧ ص
(١٤٤)
مسألة
27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة
جلد الميتة بالدبغ
٤٨ ص
(١٤٥)
كتاب الأطعمة و
الأشربة
٤٩ ص
(١٤٦)
القول
في الحيوان
٤٩ ص
(١٤٧)
مسألة
1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك فيحرم غيره من أنواع حيوانه
٤٩ ص
(١٤٨)
مسألة
2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان لم تبق و زالت بالعارض
٤٩ ص
(١٤٩)
مسألة
3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك
٤٩ ص
(١٥٠)
مسألة
4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس
٤٩ ص
(١٥١)
مسألة
5 البهائم البرية من الحيوان صنفان إنسية، و وحشية
٥٠ ص
(١٥٢)
مسألة
6 يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه كالقماري و هو الأزرق و الدباسي
٥٠ ص
(١٥٣)
مسألة
7 الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ
٥١ ص
(١٥٤)
مسألة
8 يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة
٥١ ص
(١٥٥)
مسألة
9 لو تعارضت العلامتان - كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو
صيصية
٥١ ص
(١٥٦)
مسألة
10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى
العلامة الثانية
٥٢ ص
(١٥٧)
مسألة
11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته
٥٢ ص
(١٥٨)
مسألة
12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة
٥٢ ص
(١٥٩)
مسألة
13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى
٥٢ ص
(١٦٠)
مسألة
14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته
٥٢ ص
(١٦١)
مسألة
15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور
٥٢ ص
(١٦٢)
مسألة
16 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك
٥٣ ص
(١٦٣)
مسألة
17 و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه
٥٣ ص
(١٦٤)
مسألة
18 الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية
٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة
19 تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة
٥٣ ص
(١٦٦)
مسألة
20 كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة
المقررة
٥٣ ص
(١٦٧)
مسألة
21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها
٥٤ ص
(١٦٨)
مسألة
22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا
٥٤ ص
(١٦٩)
مسألة
23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم
يحرق
٥٤ ص
(١٧٠)
مسألة
24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي
٥٤ ص
(١٧١)
مسألة
25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد
غسله
٥٤ ص
(١٧٢)
مسألة
26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه
٥٥ ص
(١٧٣)
مسألة
27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا الدم
٥٥ ص
(١٧٤)
مسألة
28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة
٥٥ ص
(١٧٥)
مسألة
29 لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة
٥٥ ص
(١٧٦)
مسألة
30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش
٥٥ ص
(١٧٧)
مسألة
31 يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا
٥٦ ص
(١٧٨)
مسألة
32 اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة
٥٦ ص
(١٧٩)
مسألة
33 يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله
٥٦ ص
(١٨٠)
مسألة
34 يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة
٥٦ ص
(١٨١)
مسألة
35 قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة
٥٦ ص
(١٨٢)
مسألة
36 لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان
٥٦ ص
(١٨٣)
القول
في غير الحيوان
٥٧ ص
(١٨٤)
مسألة
1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة
٥٧ ص
(١٨٥)
مسألة
2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن
٥٧ ص
(١٨٦)
مسألة
3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه
٥٧ ص
(١٨٧)
مسألة
4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا
٥٧ ص
(١٨٨)
مسألة
5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر
٥٧ ص
(١٨٩)
مسألة
6 إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و زيادة تكريره
٥٨ ص
(١٩٠)
مسألة
7 يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته
٥٨ ص
(١٩١)
مسألة
8 الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
٥٨ ص
(١٩٢)
مسألة
9 يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء
٥٩ ص
(١٩٣)
مسألة
10 لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها
٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة
11 القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب
٥٩ ص
(١٩٥)
مسألة
12 تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها
٥٩ ص
(١٩٦)
مسألة
13 إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة
فلا اشكال
٦٠ ص
(١٩٧)
مسألة
14 قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به
٦٠ ص
(١٩٨)
مسألة
15 يحرم الخمر بالضرورة من الدين
٦٠ ص
(١٩٩)
مسألة
16 يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا
٦١ ص
(٢٠٠)
مسألة
17 إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان بنفسها أو بعلاج
٦١ ص
(٢٠١)
مسألة
18 و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر
٦٢ ص
(٢٠٢)
مسألة
19 يحرم عصير العنب إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار
٦٢ ص
(٢٠٣)
مسألة
20 الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيرة
٦٢ ص
(٢٠٤)
مسألة
21 من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه
٦٢ ص
(٢٠٥)
مسألة
22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل
٦٣ ص
(٢٠٦)
مسألة
23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى
٦٣ ص
(٢٠٧)
مسألة
24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه
٦٣ ص
(٢٠٨)
مسألة
25 لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي
٦٤ ص
(٢٠٩)
مسألة
26 لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين
٦٤ ص
(٢١٠)
مسألة
27 يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم
٦٤ ص
(٢١١)
مسألة
28 يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه
٦٤ ص
(٢١٢)
مسألة
29 يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في
سورة النور
٦٥ ص
(٢١٣)
مسألة
30 تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة
٦٥ ص
(٢١٤)
مسألة
31 و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه
٦٦ ص
(٢١٥)
مسألة
32 في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب
٦٦ ص
(٢١٦)
مسألة
33 إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة
٦٦ ص
(٢١٧)
مسألة
34 يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج
٦٦ ص
(٢١٨)
مسألة
35 المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار
٦٦ ص
(٢١٩)
مسألة
36 لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا
٦٧ ص
(٢٢٠)
مسألة
37 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر
٦٨ ص
(٢٢١)
خاتمة
في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب
٦٨ ص
(٢٢٢)
تذييل
٧٢ ص
(٢٢٣)
كتاب الغصب
٧٣ ص
(٢٢٤)
مسألة
1 المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين
٧٣ ص
(٢٢٥)
مسألة
2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و
الحقوق كذلك
٧٤ ص
(٢٢٦)
مسألة
3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه
أو وليه
٧٤ ص
(٢٢٧)
مسألة
4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب
٧٤ ص
(٢٢٨)
مسألة
5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى
منفعته
٧٤ ص
(٢٢٩)
مسألة
6 لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه
٧٥ ص
(٢٣٠)
مسألة
7 و حيث عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته
تحت يده عرفا
٧٥ ص
(٢٣١)
مسألة
8 لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و
إخراجه
٧٧ ص
(٢٣٢)
مسألة
9 لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها
٧٧ ص
(٢٣٣)
مسألة
10 إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده
٧٧ ص
(٢٣٤)
مسألة
11 غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر
٧٨ ص
(٢٣٥)
مسألة
12 إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا
٧٨ ص
(٢٣٦)
مسألة
13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء
٧٩ ص
(٢٣٧)
مسألة
14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد
٧٩ ص
(٢٣٨)
مسألة
15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة
٧٩ ص
(٢٣٩)
مسألة
16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة - كما إذا مزج الشعير المغصوب
٨٠ ص
(٢٤٠)
مسألة
17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة
٨٠ ص
(٢٤١)
مسألة
18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة
٨٠ ص
(٢٤٢)
مسألة
19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه
ان كان قاصرا
٨١ ص
(٢٤٣)
مسألة
20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال
٨١ ص
(٢٤٤)
مسألة
21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب
٨١ ص
(٢٤٥)
مسألة
22 لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده و لم يضمن نقصان القيمة
٨٢ ص
(٢٤٦)
مسألة
23 لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده
الى المالك ضمنه بمثله
٨٢ ص
(٢٤٧)
مسألة
24 انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها على حده
٨٢ ص
(٢٤٨)
مسألة
25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته
٨٣ ص
(٢٤٩)
مسألة
26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله
٨٣ ص
(٢٥٠)
مسألة
27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك
٨٣ ص
(٢٥١)
مسألة
28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه
٨٣ ص
(٢٥٢)
مسألة
29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
٨٣ ص
(٢٥٣)
مسألة
30 لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته
٨٤ ص
(٢٥٤)
مسألة
31 إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان
٨٤ ص
(٢٥٥)
مسألة
32 كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا
٨٤ ص
(٢٥٦)
مسألة
33 لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه
٨٥ ص
(٢٥٧)
مسألة
34 القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد
البلد
٨٥ ص
(٢٥٨)
مسألة
35 الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية
٨٥ ص
(٢٥٩)
مسألة
36 لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت - بأن غصبها شخص عن مالكها
٨٦ ص
(٢٦٠)
مسألة
37 لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة
٨٦ ص
(٢٦١)
مسألة
38 لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة رد العين
٨٧ ص
(٢٦٢)
مسألة
39 لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة - كما في آلات القمار و
الملاهي
٨٧ ص
(٢٦٣)
مسألة
40 إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان
٨٧ ص
(٢٦٤)
مسألة
41 لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما إذا كانا مجتمعين
كمصراعي الباب
٨٧ ص
(٢٦٥)
مسألة
42 لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة
٨٧ ص
(٢٦٦)
مسألة
43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شيء له لأجل
تلك الزيادة
٨٨ ص
(٢٦٧)
مسألة
44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة
الأرض
٨٨ ص
(٢٦٨)
مسألة
45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل
له
٨٨ ص
(٢٦٩)
مسألة
46 لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك
٨٩ ص
(٢٧٠)
مسألة
47 لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة
٩٠ ص
(٢٧١)
مسألة
48 لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز
بينهما
٩٠ ص
(٢٧٢)
مسألة
49 لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة
الخليطين منفردين
٩١ ص
(٢٧٣)
مسألة
50 فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب
٩١ ص
(٢٧٤)
مسألة
51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها
قيمته
٩٢ ص
(٢٧٥)
مسألة
52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب
منه
٩٢ ص
(٢٧٦)
مسألة
53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على
مال الغير بغير حق
٩٢ ص
(٢٧٧)
مسألة
54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان - و هو المسمى«بضمان اليد»
٩٢ ص
(٢٧٨)
مسألة
55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
٩٢ ص
(٢٧٩)
مسألة
56 لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها
٩٣ ص
(٢٨٠)
مسألة
57 و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه
٩٣ ص
(٢٨١)
مسألة
58 ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا عليه
فسرقه
٩٣ ص
(٢٨٢)
مسألة
59 لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه
٩٤ ص
(٢٨٣)
مسألة
60 لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن
٩٤ ص
(٢٨٤)
مسألة
61 و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت
٩٤ ص
(٢٨٥)
مسألة
62 إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا
٩٤ ص
(٢٨٦)
مسألة
63 لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع
بإسناده اليه ضمنه
٩٤ ص
(٢٨٧)
مسألة
64 لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح
٩٥ ص
(٢٨٨)
مسألة
65 إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده
٩٥ ص
(٢٨٩)
مسألة
66 لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر
فاتلفتا زرعا أو غيره
٩٥ ص
(٢٩٠)
مسألة
67 لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا
في الضمان
٩٥ ص
(٢٩١)
مسألة
68 لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب
٩٥ ص
(٢٩٢)
مسألة
69 لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان
٩٦ ص
(٢٩٣)
مسألة
70 لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله - بأن قال له هذا ملكي و
طعامي - أو قدمه إليه ضيافة
٩٦ ص
(٢٩٤)
مسألة
71 لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال
غيره
٩٦ ص
(٢٩٥)
مسألة
72 إذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه
مالا بغير حق
٩٦ ص
(٢٩٦)
مسألة
73 إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة
٩٦ ص
(٢٩٧)
مسألة
74 إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو على الدابة
المغصوبة
٩٧ ص
(٢٩٨)
كتاب احياء الموات و
المشتركات
٩٨ ص
(٢٩٩)
القول
في إحياء الموات
٩٨ ص
(٣٠٠)
مسألة
1 الموات بالأصل و ان كان ملكا للإمام عليه السلام حيث انه من الأنفال
٩٨ ص
(٣٠١)
مسألة
2 الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء إذا لم يكن له مالك معروف على
قسمين
٩٩ ص
(٣٠٢)
مسألة
3 إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه
و تملكه
١٠٠ ص
(٣٠٣)
مسألة
4 كما يجوز احياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك
بجعلها مزرعا أو مسكنا أو غيرهما
١٠١ ص
(٣٠٤)
مسألة
5 لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب، فان كانت من الموقوفات القديمة
الدارسة
١٠١ ص
(٣٠٥)
مسألة
6 إذا كانت الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه
١٠٢ ص
(٣٠٦)
مسألة
7 حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها
١٠٢ ص
(٣٠٧)
مسألة
8 لكل من البئر و العين و القناة - أعني بئرها الأخيرة
١٠٣ ص
(٣٠٨)
مسألة
9 اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في أحداث قناة أخرى
١٠٤ ص
(٣٠٩)
سألة
10 الظاهر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي هي
منبع الماء
١٠٤ ص
(٣١٠)
مسألة
11 القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه
١٠٤ ص
(٣١١)
مسألة
12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
١٠٥ ص
(٣١٢)
مسألة
13 إذا كان موات يقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه جاز لكل أحد إحياؤه
١٠٥ ص
(٣١٣)
مسألة
14 لا إشكال في أن حريم القناة المقدار بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب
القناة
١٠٥ ص
(٣١٤)
مسألة
15 ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات
١٠٦ ص
(٣١٥)
مسألة
16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
١٠٦ ص
(٣١٦)
مسألة
17 لا يخفى ان أمر الجار شديد، و حث الشرع الأقدس على رعايته أكيد
١٠٧ ص
(٣١٧)
مسألة
18 يشترط في التملك بالإحياء ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير
١٠٨ ص
(٣١٨)
مسألة
19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الاحياء دالا على مقدار ما
يريد إحياءه
١٠٨ ص
(٣١٩)
مسألة
20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية
١٠٨ ص
(٣٢٠)
مسألة
21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره
١٠٩ ص
(٣٢١)
مسألة
22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
١٠٩ ص
(٣٢٢)
مسألة
23 لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
١٠٩ ص
(٣٢٣)
مسألة
24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير
١٠٩ ص
(٣٢٤)
مسألة
25 الظاهر انه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة
١١٠ ص
(٣٢٥)
مسألة
26 الاحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان و إخراجها عن صفة
الخراب الى العمران
١١٠ ص
(٣٢٦)
مسألة
27 يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد ازالة الموانع لو كان، أن يدار عليه
حائط بما يعتاد
١١١ ص
(٣٢٧)
مسألة
28 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر
١١١ ص
(٣٢٨)
مسألة
29 يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل
١١٢ ص
(٣٢٩)
مسألة
30 يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء
١١٢ ص
(٣٣٠)
القول
في المشتركات
١١٢ ص
(٣٣١)
مسألة
1 الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
١١٢ ص
(٣٣٢)
مسألة
2 الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون في كلها
١١٣ ص
(٣٣٣)
مسألة
3 ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها
١١٤ ص
(٣٣٤)
مسألة
4 يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره
بنفسه
١١٤ ص
(٣٣٥)
مسألة
5 الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية
التردد فيها بالذهاب و الإياب
١١٤ ص
(٣٣٦)
مسألة
6 لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة
و المعاملة
١١٤ ص
(٣٣٧)
مسألة
7 لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه
١١٤ ص
(٣٣٨)
مسألة
8 كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما
يحتاج اليه
١١٥ ص
(٣٣٩)
مسألة
9 يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب
١١٥ ص
(٣٤٠)
مسألة
10 إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ
مكانه
١١٥ ص
(٣٤١)
مسألة
11 إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
١١٥ ص
(٣٤٢)
مسألة
12 لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك
١١٥ ص
(٣٤٣)
مسألة
13 إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل ارتفع موضوعه و عنوانه
١١٦ ص
(٣٤٤)
مسألة
14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
١١٧ ص
(٣٤٥)
مسألة
15 و من المشتركات المسجد
١١٧ ص
(٣٤٦)
مسألة
16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه
١١٨ ص
(٣٤٧)
مسألة
17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية
١١٨ ص
(٣٤٨)
مسألة
18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
١١٨ ص
(٣٤٩)
مسألة
19 المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الاحكام
١١٩ ص
(٣٥٠)
مسألة
20 و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم
١١٩ ص
(٣٥١)
مسألة
21 لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب
١١٩ ص
(٣٥٢)
مسألة
22 من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره
١٢٠ ص
(٣٥٣)
مسألة
23 و يلحق بالمدارس الربط
١٢٠ ص
(٣٥٤)
مسألة
24 و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و
الفرات و النيل
١٢٠ ص
(٣٥٥)
مسألة
25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء
١٢١ ص
(٣٥٦)
مسألة
26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في
الموات
١٢١ ص
(٣٥٧)
مسألة
27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم كان حكمه حكم
سائر الأموال المشتركة
١٢١ ص
(٣٥٨)
مسألة
28 الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
١٢٢ ص
(٣٥٩)
مسألة
29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
١٢٢ ص
(٣٦٠)
مسألة
30 الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
١٢٣ ص
(٣٦١)
مسألة
31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر أو إصلاح
١٢٣ ص
(٣٦٢)
مسألة
32 و من المشتركات المعادن
١٢٣ ص
(٣٦٣)
مسألة
33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه
١٢٤ ص
(٣٦٤)
مسألة
34 لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها
١٢٤ ص
(٣٦٥)
مسألة
35 لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا
١٢٤ ص
(٣٦٦)
كتاب اللقطة
١٢٥ ص
(٣٦٧)
القول
في لقطة الحيوان
١٢٥ ص
(٣٦٨)
مسألة
1 إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان
١٢٥ ص
(٣٦٩)
مسألة
2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده
١٢٥ ص
(٣٧٠)
مسألة
3 ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه
١٢٦ ص
(٣٧١)
مسألة
4 ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و
البراري و الجبال و الإجام
١٢٦ ص
(٣٧٢)
مسألة
5 لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
١٢٦ ص
(٣٧٣)
مسألة
6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري
١٢٧ ص
(٣٧٤)
مسألة
7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد
الاعراض أو بسبب آخر
١٢٧ ص
(٣٧٥)
مسألة
8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم
يتركه
١٢٧ ص
(٣٧٦)
القول
في لقطة غير الحيوان
١٢٧ ص
(٣٧٧)
مسألة
1 يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم
الضياع عن مالكه
١٢٧ ص
(٣٧٨)
مسألة
2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
١٢٨ ص
(٣٧٩)
مسألة
3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين أنه ضائع عن غيره
١٢٨ ص
(٣٨٠)
مسألة
4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
١٢٨ ص
(٣٨١)
مسألة
5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال
١٢٩ ص
(٣٨٢)
مسألة
6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن
مالكها
١٢٩ ص
(٣٨٣)
مسألة
7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
١٣٠ ص
(٣٨٤)
مسألة
8 المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم
١٣٠ ص
(٣٨٥)
مسألة
9 يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم
١٣٠ ص
(٣٨٦)
مسألة
10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده
١٣٠ ص
(٣٨٧)
مسألة
11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة، و لا يشترط فيها التوالي
١٣٠ ص
(٣٨٨)
مسألة
12 لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط
١٣٠ ص
(٣٨٩)
مسألة
13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام
السنة سقط
١٣١ ص
(٣٩٠)
مسألة
14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر
١٣١ ص
(٣٩١)
مسألة
15 لو علم بعد تعريف سنة انه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة الى ان
يعثر عليه أم لا؟
١٣١ ص
(٣٩٢)
مسألة
16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
١٣١ ص
(٣٩٣)
مسألة
17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة كالطبيخ و البطيخ و اللحم و الفواكه و
الخضراوات
١٣١ ص
(٣٩٤)
مسألة
18 يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
١٣٢ ص
(٣٩٥)
مسألة
19 محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس
التعازي
١٣٢ ص
(٣٩٦)
مسألة
20 يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و
نحوهما
١٣٢ ص
(٣٩٧)
مسألة
21 كيفية التعريف أن يقول المنادي«من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من
الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب
١٣٣ ص
(٣٩٨)
مسألة
22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
١٣٣ ص
(٣٩٩)
مسألة
23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في
الحال
١٣٣ ص
(٤٠٠)
مسألة
24 إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا
١٣٤ ص
(٤٠١)
مسألة
25 اللقطة في مدة التعريف امانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط
١٣٤ ص
(٤٠٢)
مسألة
26 ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف
١٣٤ ص
(٤٠٣)
مسألة
27 لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
١٣٥ ص
(٤٠٤)
مسألة
28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين
١٣٥ ص
(٤٠٥)
مسألة
29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك
١٣٥ ص
(٤٠٦)
مسألة
30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كل أرض لا رب
لها فهو لواجده
١٣٥ ص
(٤٠٧)
مسألة
31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال
١٣٥ ص
(٤٠٨)
مسألة
32 لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى وارثه
١٣٦ ص
(٤٠٩)
مسألة
33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
١٣٦ ص
(٤١٠)
مسألة
34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره
١٣٦ ص
(٤١١)
مسألة
35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره
١٣٧ ص
(٤١٢)
مسألة
36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم انه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا
١٣٧ ص
(٤١٣)
مسألة
37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال انه مالي يشكل دفعه
اليه بمجرد دعواه
١٣٧ ص
(٤١٤)
مسألة
38 لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة
١٣٧ ص
(٤١٥)
مسألة
39 لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام
١٣٨ ص
(٤١٦)
(خاتمة)
١٣٨ ص
(٤١٧)
مسألة
1 إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
١٣٩ ص
(٤١٨)
مسألة
2 يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية و كذا الإسلام ان كان اللقيط محكوما
بالإسلام
١٣٩ ص
(٤١٩)
مسألة
3 لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
١٣٩ ص
(٤٢٠)
مسألة
4 اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه أو أقر على نفسه بالرق بعد بلوغه
١٣٩ ص
(٤٢١)
كتاب النكاح
١٤٠ ص
(٤٢٢)
و
مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور
١٤٠ ص
(٤٢٣)
مسألة
1 مما ينبغي ان يهتم به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها
١٤١ ص
(٤٢٤)
مسألة
2 ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال
١٤١ ص
(٤٢٥)
مسألة
3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و ان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها
١٤٢ ص
(٤٢٦)
مسألة
4 لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر
١٤٢ ص
(٤٢٧)
مسألة
5 يستحب الاشهاد في العقد
١٤٢ ص
(٤٢٨)
مسألة
6 يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره
١٤٢ ص
(٤٢٩)
مسألة
7 يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه ان يصلي ركعتين
١٤٣ ص
(٤٣٠)
مسألة
8 للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب
١٤٣ ص
(٤٣١)
مسألة
9 يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
١٤٤ ص
(٤٣٢)
مسألة
10 يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين
١٤٥ ص
(٤٣٣)
مسألة
11 المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة
١٤٥ ص
(٤٣٤)
مسألة
12 لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا
١٤٥ ص
(٤٣٥)
مسألة
13 لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأحوط
١٤٦ ص
(٤٣٦)
مسألة
14 لا إشكال في جواز العزل
١٤٦ ص
(٤٣٧)
مسألة
15 يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الأخر ظاهره و باطنه حتى العورة
١٤٧ ص
(٤٣٨)
مسألة
16 لا إشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
١٤٧ ص
(٤٣٩)
مسألة
17 يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة
١٤٧ ص
(٤٤٠)
مسألة
18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية
من شعرها و سائر جسدها
١٤٧ ص
(٤٤١)
مسألة
19 لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس
١٤٧ ص
(٤٤٢)
مسألة
20 كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه
١٤٧ ص
(٤٤٣)
مسألة
21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
١٤٨ ص
(٤٤٤)
مسألة
22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن
بالمماثل
١٤٨ ص
(٤٤٥)
مسألة
23 و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب
١٤٨ ص
(٤٤٦)
مسألة
24 لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس
١٤٨ ص
(٤٤٧)
مسألة
25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة
١٤٨ ص
(٤٤٨)
مسألة
26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ
١٤٩ ص
(٤٤٩)
مسألة
27 يجوز النظر الى نساء أهل الذمة
١٤٩ ص
(٤٥٠)
مسألة
28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ
١٤٩ ص
(٤٥١)
مسألة
29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة
١٥٠ ص
(٤٥٢)
(فصل)
في عقد النكاح و أحكامه
١٥٠ ص
(٤٥٣)
مسألة
1 الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج
١٥٠ ص
(٤٥٤)
مسألة
2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي«أنكحت» أو«زوجت»
١٥٠ ص
(٤٥٥)
مسألة
3 يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين
١٥١ ص
(٤٥٦)
مسألة
4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما
١٥١ ص
(٤٥٧)
مسألة
5 لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
١٥٢ ص
(٤٥٨)
مسألة
6 إذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما
هو المقصود لم يكف
١٥٢ ص
(٤٥٩)
مسألة
7 يعتبر في العقد القصد الى مضمونه
١٥٣ ص
(٤٦٠)
مسألة
8 يعتبر في العقد قصد الإنشاء
١٥٣ ص
(٤٦١)
مسألة
9 يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول
١٥٣ ص
(٤٦٢)
مسألة
10 يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل
١٥٣ ص
(٤٦٣)
مسألة
11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل
١٥٤ ص
(٤٦٤)
مسألة
12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة
١٥٤ ص
(٤٦٥)
مسألة
13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد
١٥٤ ص
(٤٦٦)
مسألة
14 لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج
١٥٥ ص
(٤٦٧)
مسألة
15 لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت
بالتعميم
١٥٥ ص
(٤٦٨)
مسألة
16 الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد
١٥٥ ص
(٤٦٩)
مسألة
17 إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان
١٥٦ ص
(٤٧٠)
مسألة
18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج و لا للزوجة
١٥٦ ص
(٤٧١)
مسألة
19 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك
١٥٦ ص
(٤٧٢)
مسألة
20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما
١٥٧ ص
(٤٧٣)
مسألة
21 إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره
١٥٧ ص
(٤٧٤)
مسألة
22 يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
١٥٧ ص
(٤٧٥)
مسألة
23 إذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها
١٥٨ ص
(٤٧٦)
مسألة
24 إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم
يسمع دعواها
١٥٨ ص
(٤٧٧)
مسألة
25 يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين
١٥٨ ص
(٤٧٨)
(فصل)
في أولياء العقد
١٥٩ ص
(٤٧٩)
مسألة
1 للأب و الجد من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعدا - ولاية على الصغير و الصغيرة
١٥٩ ص
(٤٨٠)
مسألة
2 ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد
١٥٩ ص
(٤٨١)
مسألة
3 ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
١٥٩ ص
(٤٨٢)
مسألة
4 يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
١٦٠ ص
(٤٨٣)
مسألة
5 إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته
١٦٠ ص
(٤٨٤)
مسألة
6 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه
١٦٠ ص
(٤٨٥)
مسألة
7 السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه
١٦٠ ص
(٤٨٦)
مسألة
8 إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح و لم ينفذ
١٦١ ص
(٤٨٧)
مسألة
9 ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها
١٦١ ص
(٤٨٨)
مسألة
10 لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٨٩)
مسألة
11 ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب و الجد
١٦١ ص
(٤٩٠)
مسألة
12 للمولى أن يزوج مملوكه بغيره
١٦١ ص
(٤٩١)
مسألة
13 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى
عليه مسلما
١٦٢ ص
(٤٩٢)
مسألة
14 العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح مع الإجازة
١٦٢ ص
(٤٩٣)
مسألة
15 ان كان المعقود له ممن صح منه العقد لنفسه - بأن كان بالغا عاقلا حرا
١٦٢ ص
(٤٩٤)
مسألة
16 ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت
١٦٣ ص
(٤٩٥)
مسألة
17 لا أثر للإجازة بعد الرد، و كذا لا أثر للرد بعد الإجازة فيها يلزم العقد و به
ينفسخ
١٦٣ ص
(٤٩٦)
مسألة
18 إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له
١٦٣ ص
(٤٩٧)
مسألة
19 يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد
١٦٣ ص
(٤٩٨)
مسألة
20 لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج إلى
الإجازة
١٦٣ ص
(٤٩٩)
مسألة
21 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات إليها
١٦٣ ص
(٥٠٠)
مسألة
22 إذا زوج صغيران فضولا فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو
بالاختلاف
١٦٤ ص
(٥٠١)
مسألة
23 و كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الأخر المترتبة على
الزوجية أيضا من المهر
١٦٤ ص
(٥٠٢)
مسألة
24 الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه
١٦٥ ص
(٥٠٣)
مسألة
25 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل
١٦٥ ص
(٥٠٤)
مسألة
26 إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع
١٦٥ ص
(٥٠٥)
مسألة
27 إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم
الثاني
١٦٥ ص
(٥٠٦)
مسألة
28 لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت
١٦٦ ص
(٥٠٧)
مسألة
29 لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل
١٦٦ ص
(٥٠٨)
مسألة
30 لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما
١٦٦ ص
(٥٠٩)
المسألة
31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الأخر بنتها صح السابق و لغا اللاحق
١٦٨ ص
(٥١٠)
(فصل)
في أسباب التحريم
١٦٨ ص
(٥١١)
القول
في النسب
١٦٨ ص
(٥١٢)
مسألة
1 لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو
بالواسطة
١٧٠ ص
(٥١٣)
مسألة
2 النسب إما شرعي
١٧٠ ص
(٥١٤)
مسألة
3 المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم
١٧١ ص
(٥١٥)
القول
في الرضاع
١٧١ ص
(٥١٦)
مسألة
1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل
١٧١ ص
(٥١٧)
مسألة
2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة
١٧٢ ص
(٥١٨)
مسألة
3 المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان
اليه
١٧٢ ص
(٥١٩)
مسألة
4 يعتبر في التقدير بالزمان ان يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن
١٧٣ ص
(٥٢٠)
مسألة
5 يعتبر في التقدير بالعدد أمور
١٧٣ ص
(٥٢١)
مسألة
6 ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة
١٧٤ ص
(٥٢٢)
مسألة
7 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
١٧٤ ص
(٥٢٣)
مسألة
8 تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة
١٧٥ ص
(٥٢٤)
مسألة
9 لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد
الزوجين و بعض الأقرباء الأخر
١٧٦ ص
(٥٢٥)
مسألة
10 قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين
المرتضع و بين المرضعة
١٧٦ ص
(٥٢٦)
مسألة
11 قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل
١٧٦ ص
(٥٢٧)
مسألة
12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
١٧٧ ص
(٥٢٨)
مسألة
13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
١٧٧ ص
(٥٢٩)
مسألة
14 الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا
١٧٧ ص
(٥٣٠)
تنبيه
١٧٨ ص
(٥٣١)
مسألة
1 إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام - حرمت
بنتها أم الولد على زوجها
١٧٨ ص
(٥٣٢)
مسألة
2 لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم
أحدهما انفسخ نكاحهما
١٧٨ ص
(٥٣٣)
مسألة
3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها
١٧٩ ص
(٥٣٤)
مسألة
4 قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
١٧٩ ص
(٥٣٥)
مسألة
5 لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم
١٨١ ص
(٥٣٦)
مسألة
6 لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة
١٨١ ص
(٥٣٧)
مسألة
7 الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات
١٨١ ص
(٥٣٨)
مسألة
8 يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف
الحسنة
١٨١ ص
(٥٣٩)
القول
في المصاهرة و ما يلحق بها
١٨٢ ص
(٥٤٠)
مسألة
1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة
دائمية
١٨٢ ص
(٥٤١)
مسألة
2 إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا
١٨٢ ص
(٥٤٢)
مسألة
3 إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت إذا دخل بالأم و لو دبرا
١٨٣ ص
(٥٤٣)
مسألة
4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو
تولدت بعد خروجها عن الزوجية
١٨٣ ص
(٥٤٤)
مسألة
5 لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين
١٨٣ ص
(٥٤٥)
مسألة
6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر
١٨٤ ص
(٥٤٦)
مسألة
7 إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني
١٨٤ ص
(٥٤٧)
مسألة
8 إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي
اللامس و الناظر
١٨٤ ص
(٥٤٨)
مسألة
9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما
١٨٤ ص
(٥٤٩)
مسألة
10 الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
١٨٤ ص
(٥٥٠)
مسألة
11 إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان
١٨٤ ص
(٥٥١)
مسألة
12 الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط
١٨٥ ص
(٥٥٢)
مسألة
13 إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين
١٨٥ ص
(٥٥٣)
مسألة
14 إذا طلق العمة أو الخالة
١٨٥ ص
(٥٥٤)
مسألة
15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو
بالاختلاف
١٨٥ ص
(٥٥٥)
مسألة
16 لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين
١٨٥ ص
(٥٥٦)
مسألة
17 لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها
١٨٦ ص
(٥٥٧)
مسألة
18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا
١٨٦ ص
(٥٥٨)
مسألة
19 إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض
عدتها
١٨٦ ص
(٥٥٩)
مسألة
20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح
١٨٦ ص
(٥٦٠)
مسألة
21 الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما
١٨٦ ص
(٥٦١)
مسألة
22 لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها
١٨٧ ص
(٥٦٢)
مسألة
23 لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها
١٨٧ ص
(٥٦٣)
مسألة
24 من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا
١٨٧ ص
(٥٦٤)
مسألة
25 إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل دون البائنة و عدة
الوفاة
١٨٧ ص
(٥٦٥)
مسألة
26 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام
١٨٧ ص
(٥٦٦)
مسألة
27 إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا
١٨٧ ص
(٥٦٧)
مسألة
28 لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
١٨٨ ص
(٥٦٨)
القول
في النكاح في العدة و تكميل العدد
١٨٨ ص
(٥٦٩)
مسألة
1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو
بائنة
١٨٨ ص
(٥٧٠)
مسألة
2 لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه
١٨٨ ص
(٥٧١)
مسألة
3 لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة
١٨٩ ص
(٥٧٢)
مسألة
4 إذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
١٨٩ ص
(٥٧٣)
مسألة
5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة
١٨٩ ص
(٥٧٤)
مسألة
6 لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه التفحص عن
حالها
١٨٩ ص
(٥٧٥)
مسألة
7 لو علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما
١٨٩ ص
(٥٧٦)
مسألة
8 يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل
١٩٠ ص
(٥٧٧)
مسألة
9 إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها
١٩٠ ص
(٥٧٨)
مسألة
10 من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله
١٩٠ ص
(٥٧٩)
مسألة
11 ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء
١٩٠ ص
(٥٨٠)
مسألة
12 إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال
١٩٠ ص
(٥٨١)
مسألة
13 إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل
آخر حرمت عليه
١٩١ ص
(٥٨٢)
القول
في الكفر
١٩١ ص
(٥٨٣)
مسألة
1 الأقوى ان المجوسية بحكم اليهودية و النصرانية
١٩٢ ص
(٥٨٤)
مسألة
2 العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار
الصحيح عندنا
١٩٢ ص
(٥٨٥)
مسألة
3 إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول
١٩٢ ص
(٥٨٦)
مسألة
4 إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية
١٩٢ ص
(٥٨٧)
مسألة
5 لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
١٩٢ ص
(٥٨٨)
مسألة
6 العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق
١٩٣ ص
(٥٨٩)
مسألة
7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام
١٩٣ ص
(٥٩٠)
مسألة
8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة
١٩٣ ص
(٥٩١)
مسألة
9 لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
١٩٣ ص
(٥٩٢)
مسألة
10 بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه
١٩٣ ص
(٥٩٣)
مسألة
11 لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي
١٩٣ ص
(٥٩٤)
مسألة
12 و مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا
١٩٤ ص
(٥٩٥)
مسألة
13 لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام
لحج واجب أو مندوب
١٩٤ ص
(٥٩٦)
مسألة
14 لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية
بينهما؟
١٩٤ ص
(٥٩٧)
مسألة
15 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية
١٩٤ ص
(٥٩٨)
مسألة
16 و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
١٩٤ ص
(٥٩٩)
مسألة
17 نكاح الشغار باطل
١٩٥ ص
(٦٠٠)
القول
في النكاح المنقطع
١٩٥ ص
(٦٠١)
مسألة
1 النكاح المنقطع كالدائم في انه يحتاج الى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين
١٩٥ ص
(٦٠٢)
مسألة
2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة«متعت» و«زوجت» و«أنكحت»،
١٩٥ ص
(٦٠٣)
مسألة
3 لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه
١٩٦ ص
(٦٠٤)
مسألة
4 لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها
١٩٦ ص
(٦٠٥)
مسألة
5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
١٩٦ ص
(٦٠٦)
مسألة
6 تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته
١٩٦ ص
(٦٠٧)
مسألة
7 لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر
١٩٧ ص
(٦٠٨)
مسألة
8 لو تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا
١٩٧ ص
(٦٠٩)
مسألة
9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
١٩٧ ص
(٦١٠)
مسألة
10 إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد
١٩٧ ص
(٦١١)
مسألة
11 لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة
١٩٧ ص
(٦١٢)
مسألة
12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا
١٩٨ ص
(٦١٣)
مسألة
13 يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها و ان قلنا بعدم جوازه في الدائم
١٩٨ ص
(٦١٤)
مسألة
14 لا يقع بها طلاق و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك
١٩٨ ص
(٦١٥)
مسألة
15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
١٩٨ ص
(٦١٦)
مسألة
16 إذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها
١٩٨ ص
(٦١٧)
مسألة
17 يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
١٩٨ ص
(٦١٨)
مسألة
18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر
١٩٩ ص
(٦١٩)
القول
في نكاح العبيد و الإماء
١٩٩ ص
(٦٢٠)
مسألة
1 لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون اذن المولى
١٩٩ ص
(٦٢١)
مسألة
2 للسيد تزويج عبده بحرة أو امة
١٩٩ ص
(٦٢٢)
مسألة
3 لو اذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته
١٩٩ ص
(٦٢٣)
مسألة
4 مهر الأمة المزوجة للمولى
١٩٩ ص
(٦٢٤)
مسألة
5 يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما
١٩٩ ص
(٦٢٥)
مسألة
6 لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة
٢٠٠ ص
(٦٢٦)
مسألة
7 المتولد بين الرقين رق
٢٠٠ ص
(٦٢٧)
مسألة
8 إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون
الأخر
٢٠٠ ص
(٦٢٨)
مسألة
9 إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر
٢٠٠ ص
(٦٢٩)
مسألة
10 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية
٢٠٠ ص
(٦٣٠)
مسألة
11 إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى
٢٠٠ ص
(٦٣١)
مسألة
12 يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها
٢٠١ ص
(٦٣٢)
مسألة
13 لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي
٢٠١ ص
(٦٣٣)
مسألة
14 المحللة للوطي كالمزوجة على الأحوط لو لم يكن أقوى
٢٠١ ص
(٦٣٤)
القول
في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٢٠١ ص
(٦٣٥)
مسألة
1 إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد
٢٠٣ ص
(٦٣٦)
مسألة
2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة
٢٠٣ ص
(٦٣٧)
مسألة
3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور
٢٠٣ ص
(٦٣٨)
مسألة
4 خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور
٢٠٣ ص
(٦٣٩)
مسألة
5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة
٢٠٣ ص
(٦٤٠)
مسألة
6 إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة
٢٠٣ ص
(٦٤١)
مسألة
7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة
٢٠٤ ص
(٦٤٢)
مسألة
8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم
٢٠٤ ص
(٦٤٣)
مسألة
9 إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
٢٠٤ ص
(٦٤٤)
مسألة
10 إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد
الدخول
٢٠٤ ص
(٦٤٥)
مسألة
11 يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج
٢٠٤ ص
(٦٤٦)
مسألة
12 من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج من وليها
الشرعي أو العرفي
٢٠٥ ص
(٦٤٧)
مسألة
13 كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك
يتحقق في مطلق النقص
٢٠٥ ص
(٦٤٨)
مسألة
14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده
٢٠٥ ص
(٦٤٩)
مسألة
15 لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في
العقد
٢٠٦ ص
(٦٥٠)
مسألة
16 لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن
له الفسخ
٢٠٦ ص
(٦٥١)
مسألة
17 إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر
٢٠٦ ص
(٦٥٢)
فصل
في المهر و يقال له الصداق
٢٠٦ ص
(٦٥٣)
مسألة
1 كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهر عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار
أو عقار أو حيوان
٢٠٦ ص
(٦٥٤)
مسألة
2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
٢٠٧ ص
(٦٥٥)
مسألة
3 لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
٢٠٧ ص
(٦٥٦)
مسألة
4 ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم
٢٠٧ ص
(٦٥٧)
مسألة
5 إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ
٢٠٧ ص
(٦٥٨)
مسألة
6 المعتبر في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
٢٠٨ ص
(٦٥٩)
مسألة
7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد
و بطل المهر
٢٠٨ ص
(٦٦٠)
مسألة
8 لو شرك أباها في المهر - بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا - تعين ما سمى
لها مهرا لها
٢٠٨ ص
(٦٦١)
مسألة
9 ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من
الزوج شيئا
٢٠٨ ص
(٦٦٢)
مسألة
10 إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء
٢٠٩ ص
(٦٦٣)
مسألة
11 يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل و مؤجلا
٢٠٩ ص
(٦٦٤)
مسألة
12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه الى أحد الزوجين
٢٠٩ ص
(٦٦٥)
مسألة
13 إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه
٢٠٩ ص
(٦٦٦)
مسألة
14 إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
٢٠٩ ص
(٦٦٧)
مسألة
15 الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول
٢١٠ ص
(٦٦٨)
مسألة
16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها
٢١٠ ص
(٦٦٩)
مسألة
17 الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا
٢١٠ ص
(٦٧٠)
مسألة
18 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج
٢١٠ ص
(٦٧١)
مسألة
19 إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
٢١١ ص
(٦٧٢)
مسألة
20 إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
٢١١ ص
(٦٧٣)
مسألة
21 لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها
٢١١ ص
(٦٧٤)
مسألة
22 لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته
صداقا
٢١١ ص
(٦٧٥)
مسألة
23 إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد
٢١١ ص
(٦٧٦)
مسألة
24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل
الدخول
٢١١ ص
(٦٧٧)
(خاتمة)
في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٢١٢ ص
(٦٧٨)
مسألة
1 يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ
٢١٢ ص
(٦٧٩)
مسألة
2 إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل ان لا يتزوج عليها
٢١٢ ص
(٦٨٠)
مسألة
3 لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز
٢١٢ ص
(٦٨١)
مسألة
4 إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو ان يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص
٢١٢ ص
(٦٨٢)
(فصل)
في القسم و النشوز و الشقاق
٢١٢ ص
(٦٨٣)
مسألة
1 من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل
ليلة
٢١٣ ص
(٦٨٤)
مسألة
2 يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
٢١٤ ص
(٦٨٥)
مسألة
3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف
ليله فيما يشاء
٢١٤ ص
(٦٨٦)
مسألة
4 تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما
٢١٤ ص
(٦٨٧)
مسألة
5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة
٢١٤ ص
(٦٨٨)
مسألة
6 إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء
٢١٤ ص
(٦٨٩)
مسألة
7 تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة
٢١٥ ص
(٦٩٠)
القول
في النشوز
٢١٥ ص
(٦٩١)
مسألة
1 إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
٢١٥ ص
(٦٩٢)
مسألة
2 و كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها
٢١٦ ص
(٦٩٣)
مسألة
3 إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره
٢١٦ ص
(٦٩٤)
مسألة
4 إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجر أمرهما إلى الحاكم
٢١٦ ص
(٦٩٥)
مسألة
5 إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما
بأنهما إن شاءا جمعا
٢١٧ ص
(٦٩٦)
مسألة
6 الاولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
٢١٧ ص
(٦٩٧)
مسألة
7 ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح
٢١٧ ص
(٦٩٨)
(فصل)
في أحكام الأولاد و الولادة
٢١٧ ص
(٦٩٩)
مسألة
1 إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
٢١٧ ص
(٧٠٠)
مسألة
2 إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به
٢١٨ ص
(٧٠١)
مسألة
3 لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان
٢١٨ ص
(٧٠٢)
مسألة
4 الموطوءة بشبهة - كما إذا وطئ أجنبية بظن انها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ
٢١٨ ص
(٧٠٣)
مسألة
5 إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به
و أنكره
٢١٨ ص
(٧٠٤)
مسألة
6 لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
٢١٩ ص
(٧٠٥)
مسألة
7 لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة
٢١٩ ص
(٧٠٦)
مسألة
8 إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد
٢١٩ ص
(٧٠٧)
القول
في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٢١٩ ص
(٧٠٨)
مسألة
1 يجب استبداد النساء في شؤن المرأة حين ولادتها دون الرجال
٢٢٠ ص
(٧٠٩)
مسألة
2 يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
٢٢٠ ص
(٧١٠)
مسألة
3 و تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة
٢٢٠ ص
(٧١١)
مسألة
4 يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات
٢٢٠ ص
(٧١٢)
مسألة
5 الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين
٢٢١ ص
(٧١٣)
مسألة
6 الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة
٢٢١ ص
(٧١٤)
مسألة
7 لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام
٢٢١ ص
(٧١٥)
مسألة
8 لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة
٢٢١ ص
(٧١٦)
مسألة
9 و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى
٢٢١ ص
(٧١٧)
مسألة
10 يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من
المؤمنين
٢٢٢ ص
(٧١٨)
مسألة
11 لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها
٢٢٢ ص
(٧١٩)
مسألة
12 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص
٢٢٢ ص
(٧٢٠)
مسألة
13 لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول
قولها بيمينها
٢٢٢ ص
(٧٢١)
مسألة
14 يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه
٢٢٢ ص
(٧٢٢)
مسألة
15 كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا
٢٢٣ ص
(٧٢٣)
مسألة
16 الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع
٢٢٣ ص
(٧٢٤)
مسألة
17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد
٢٢٣ ص
(٧٢٥)
مسألة
18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى
الأبوين
٢٢٤ ص
(٧٢٦)
(فصل)
في النفقات
٢٢٤ ص
(٧٢٧)
مسألة
1 انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
٢٢٤ ص
(٧٢٨)
مسألة
2 لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان
٢٢٤ ص
(٧٢٩)
مسألة
3 لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت
٢٢٤ ص
(٧٣٠)
مسألة
4 الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها
٢٢٤ ص
(٧٣١)
مسألة
5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو
اعتكاف واجب أو مرض
٢٢٥ ص
(٧٣٢)
مسألة
6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة
٢٢٥ ص
(٧٣٣)
مسألة
7 لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة الى وجود الأمارات التي يستدل بها على
الحمل عند النسوان صدقت
٢٢٥ ص
(٧٣٤)
مسألة
8 لا تقدير للنفقة شرعا
٢٢٦ ص
(٧٣٥)
مسألة
9 الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة اجرة الحمام عند الحاجة
٢٢٧ ص
(٧٣٦)
مسألة
10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما
٢٢٧ ص
(٧٣٧)
مسألة
11 لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على
نفسها
٢٢٧ ص
(٧٣٨)
مسألة
12 كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام اما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة
كسائر عياله
٢٢٨ ص
(٧٣٩)
مسألة
13 ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول
٢٢٨ ص
(٧٤٠)
مسألة
14 إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته
٢٢٨ ص
(٧٤١)
مسألة
15 إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره
٢٢٨ ص
(٧٤٢)
مسألة
16 إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق
٢٢٩ ص
(٧٤٣)
مسألة
17 إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق
٢٢٩ ص
(٧٤٤)
مسألة
18 إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه
اليسار
٢٢٩ ص
(٧٤٥)
مسألة
19 لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
٢٢٩ ص
(٧٤٦)
مسألة
20 إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم
على زوجته
٢٢٩ ص
(٧٤٧)
القول
في نفقة الأقارب
٢٣٠ ص
(٧٤٨)
مسألة
1 يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا
٢٣٠ ص
(٧٤٩)
مسألة
2 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
٢٣٠ ص
(٧٥٠)
مسألة
3 إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون
بحكم القادر
٢٣١ ص
(٧٥١)
مسألة
4 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة
زوجته
٢٣١ ص
(٧٥٢)
مسألة
5 المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه
٢٣١ ص
(٧٥٣)
مسألة
6 لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة
٢٣١ ص
(٧٥٤)
مسألة
7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله بأي وسيلة حتى
بالاستعطاء و السؤال
٢٣١ ص
(٧٥٥)
مسألة
8 لا تقدير في نفقة الأقارب
٢٣٢ ص
(٧٥٦)
مسألة
9 لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك
امة أو تحليلها عليه
٢٣٢ ص
(٧٥٧)
مسألة
10 يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم اخوته و دون زوجته
٢٣٢ ص
(٧٥٨)
مسألة
11 لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من
المنفق
٢٣٢ ص
(٧٥٩)
مسألة
12 قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
٢٣٢ ص
(٧٦٠)
مسألة
13 لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر
٢٣٤ ص
(٧٦١)
مسألة
14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم
٢٣٤ ص
(٧٦٢)
مسألة
15 تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه
٢٣٤ ص
(٧٦٣)
مسألة
16 لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره ما يزيل ملكه عنه
٢٣٥ ص
(٧٦٤)
كتاب الطلاق
٢٣٦ ص
(٧٦٥)
القول
في شروطه
٢٣٦ ص
(٧٦٦)
مسألة
1 يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل
٢٣٦ ص
(٧٦٧)
مسألة
2 و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه
٢٣٦ ص
(٧٦٨)
مسألة
3 و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار
٢٣٦ ص
(٧٦٩)
مسألة
4 الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما
يضر بحاله عليه
٢٣٧ ص
(٧٧٠)
مسألة
5 لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه
٢٣٧ ص
(٧٧١)
مسألة
6 لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه
٢٣٧ ص
(٧٧٢)
مسألة
7 لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين
٢٣٨ ص
(٧٧٣)
مسألة
8 لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته
٢٣٨ ص
(٧٧٤)
مسألة
9 لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به
٢٣٨ ص
(٧٧٥)
مسألة
10 يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها
٢٣٨ ص
(٧٧٦)
مسألة
11 انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها
٢٣٨ ص
(٧٧٧)
مسألة
12 إذا غاب الزوج، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع
بانقطاع ذلك الحيض
٢٣٨ ص
(٧٧٨)
مسألة
13 الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض
كالغائب
٢٣٩ ص
(٧٧٩)
مسألة
14 يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
٢٣٩ ص
(٧٨٠)
مسألة
15 لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك
٢٣٩ ص
(٧٨١)
مسألة
16 لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة
٢٤٠ ص
(٧٨٢)
مسألة
17 يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة
٢٤٠ ص
(٧٨٣)
القول
في الصيغة
٢٤٠ ص
(٧٨٤)
مسألة
1 لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة، و هي قوله«أنت طالق»
٢٤٠ ص
(٧٨٥)
مسألة
2 يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
٢٤٠ ص
(٧٨٦)
مسألة
3 لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه
بتلك الصيغة
٢٤٠ ص
(٧٨٧)
مسألة
4 يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره
٢٤١ ص
(٧٨٨)
مسألة
5 يجوز أن يوكلها على انه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها
أزيد من شهر
٢٤١ ص
(٧٨٩)
مسألة
6 يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه بشرط بطل
٢٤١ ص
(٧٩٠)
مسألة
7 لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال«هي طالق، هي طالق، هي طالق» من دون تخلل رجعة في
البين
٢٤١ ص
(٧٩١)
مسألة
8 لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع
الطلاق ثلاثا
٢٤١ ص
(٧٩٢)
مسألة
9 يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد
٢٤٢ ص
(٧٩٣)
مسألة
10 لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
٢٤٢ ص
(٧٩٤)
مسألة
11 المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ما رتب عليه بعض
الاحكام
٢٤٢ ص
(٧٩٥)
مسألة
12 لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق
٢٤٢ ص
(٧٩٦)
القول
في أقسام الطلاق
٢٤٣ ص
(٧٩٧)
مسألة
1 إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد
٢٤٣ ص
(٧٩٨)
مسألة
2 كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في
البين حرمت على المطلق
٢٤٣ ص
(٧٩٩)
مسألة
3 العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
٢٤٤ ص
(٨٠٠)
مسألة
4 المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
٢٤٤ ص
(٨٠١)
مسألة
5 إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر
٢٤٥ ص
(٨٠٢)
مسألة
6 قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٢٤٥ ص
(٨٠٣)
مسألة
7 لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة
و احتمل صدقها
٢٤٥ ص
(٨٠٤)
مسألة
8 إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول
٢٤٥ ص
(٨٠٥)
مسألة
9 لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرم و المحل
٢٤٦ ص
(٨٠٦)
مسألة
10 لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا
ببقاء علقة النكاح
٢٤٦ ص
(٨٠٧)
القول
في العدد
٢٤٦ ص
(٨٠٨)
(فصل)
في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
٢٤٦ ص
(٨٠٩)
مسألة
1 لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
٢٤٦ ص
(٨١٠)
مسألة
2 يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا و ان لم ينزل
٢٤٧ ص
(٨١١)
مسألة
3 يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها
٢٤٧ ص
(٨١٢)
مسألة
4 لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين
٢٤٧ ص
(٨١٣)
مسألة
5 المطلقة و من ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها
٢٤٧ ص
(٨١٤)
مسألة
6 انما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة
٢٤٧ ص
(٨١٥)
مسألة
7 لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول، فلا رجعة للزوج بعده
٢٤٧ ص
(٨١٦)
مسألة
8 لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها
الزوج
٢٤٧ ص
(٨١٧)
مسألة
9 إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج
٢٤٨ ص
(٨١٨)
مسألة
10 لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر
٢٤٨ ص
(٨١٩)
مسألة
11 إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فان كانت مستقيمة الحيض - بأن تحيض في كل شهر
مرة
٢٤٨ ص
(٨٢٠)
مسألة
12 المراد بالقروء و القرائن الأطهار و الطهرين
٢٤٩ ص
(٨٢١)
مسألة
13 بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في
شهر واحد
٢٤٩ ص
(٨٢٢)
مسألة
14 عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان
٢٤٩ ص
(٨٢٣)
مسألة
15 المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا اشكال
٢٤٩ ص
(٨٢٤)
مسألة
16 لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها
٢٥٠ ص
(٨٢٥)
القول
في عدة الوفاة
٢٥٠ ص
(٨٢٦)
مسألة
1 عدة الحرة المتوفى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام
٢٥٠ ص
(٨٢٧)
مسألة
2 المراد بالأشهر هي الهلالية
٢٥٠ ص
(٨٢٨)
مسألة
3 لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق
٢٥٠ ص
(٨٢٩)
مسألة
4 يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة
٢٥١ ص
(٨٣٠)
مسألة
5 الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة
٢٥١ ص
(٨٣١)
مسألة
6 لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية
٢٥١ ص
(٨٣٢)
مسألة
7 لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة
٢٥١ ص
(٨٣٣)
مسألة
8 يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها
٢٥١ ص
(٨٣٤)
مسألة
9 لا إشكال في ان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ
الزوجة الخبر أم لا
٢٥٢ ص
(٨٣٥)
مسألة
10 لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية
٢٥٢ ص
(٨٣٦)
مسألة
11 لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت
٢٥٢ ص
(٨٣٧)
مسألة
12 إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم
موته و لا حياته
٢٥٣ ص
(٨٣٨)
مسألة
13 ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة
٢٥٣ ص
(٨٣٩)
مسألة
14 لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة بل
تكفي الوثاقة
٢٥٣ ص
(٨٤٠)
مسألة
15 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم
٢٥٣ ص
(٨٤١)
مسألة
16 مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا يعتبر فيه الاتصال التام
٢٥٤ ص
(٨٤٢)
مسألة
17 المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد
٢٥٤ ص
(٨٤٣)
مسألة
18 إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره يتفحص عنه أولا
٢٥٤ ص
(٨٤٤)
مسألة
19 أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
٢٥٥ ص
(٨٤٥)
مسألة
20 إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه
٢٥٥ ص
(٨٤٦)
مسألة
21 يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق
٢٥٥ ص
(٨٤٧)
مسألة
22 الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
٢٥٥ ص
(٨٤٨)
مسألة
23 إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة
٢٥٦ ص
(٨٤٩)
مسألة
24 إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
٢٥٦ ص
(٨٥٠)
مسألة
25 إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
٢٥٦ ص
(٨٥١)
القول
في عدة وطي الشبهة
٢٥٧ ص
(٨٥٢)
مسألة
1 لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى
٢٥٧ ص
(٨٥٣)
مسألة
2 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا
الوطي
٢٥٧ ص
(٨٥٤)
مسألة
3 إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها
٢٥٧ ص
(٨٥٥)
مسألة
4 إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها
٢٥٧ ص
(٨٥٦)
مسألة
5 لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد
العقد
٢٥٧ ص
(٨٥٧)
مسألة
6 إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها
٢٥٧ ص
(٨٥٨)
مسألة
7 إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى
٢٥٨ ص
(٨٥٩)
مسألة
8 الموجب للعدة أمور الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب
٢٥٨ ص
(٨٦٠)
مسألة
9 قد مر سابقا انه لا عدة على من لم يدخل بها
٢٥٨ ص
(٨٦١)
مسألة
10 المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة
٢٥٩ ص
(٨٦٢)
مسألة
11 قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا و في الرجعي بعد
انقضاء العدة
٢٥٩ ص
(٨٦٣)
مسألة
12 لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي
٢٥٩ ص
(٨٦٤)
القول
في الرجعة
٢٦٠ ص
(٨٦٥)
مسألة
1 الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك أو رجعتك
٢٦٠ ص
(٨٦٦)
مسألة
2 لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا
٢٦٠ ص
(٨٦٧)
مسألة
3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم كذبه
٢٦٠ ص
(٨٦٨)
مسألة
4 لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم
٢٦٠ ص
(٨٦٩)
مسألة
5 إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما
٢٦١ ص
(٨٧٠)
مسألة
6 لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة
٢٦١ ص
(٨٧١)
مسألة
7 الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
٢٦١ ص
(٨٧٢)
كتاب الخلع و
المبارأة
٢٦٢ ص
(٨٧٣)
مسألة
1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
٢٦٢ ص
(٨٧٤)
مسألة
2 الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الأخر أو منضما
٢٦٢ ص
(٨٧٥)
مسألة
3 الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في
الاحتياج الى طرفين و انشائين
٢٦٢ ص
(٨٧٦)
مسألة
4 يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخل بالفورية
العرفية
٢٦٣ ص
(٨٧٧)
مسألة
5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف
٢٦٣ ص
(٨٧٨)
مسألة
6 يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه
٢٦٣ ص
(٨٧٩)
مسألة
7 إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما ان تبدأ الزوجة و تقول بذلت لك أو أعطيتك ما
عليك من المهر
٢٦٣ ص
(٨٨٠)
مسألة
8 يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم
٢٦٤ ص
(٨٨١)
مسألة
9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق
٢٦٤ ص
(٨٨٢)
مسألة
10 يصح بذل الفداء منها و من وكيلها
٢٦٤ ص
(٨٨٣)
مسألة
11 إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها و كانت بالغة رشيدة فطلقها صح
الطلاق
٢٦٥ ص
(٨٨٤)
مسألة
12 لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل
البذل
٢٦٥ ص
(٨٨٥)
مسألة
13 يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
٢٦٥ ص
(٨٨٦)
مسألة
14 الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من
خصوصيات الزوج
٢٦٥ ص
(٨٨٧)
مسألة
15 لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
٢٦٥ ص
(٨٨٨)
مسألة
16 طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
٢٦٥ ص
(٨٨٩)
مسألة
17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
٢٦٥ ص
(٨٩٠)
مسألة
18 المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة
٢٦٦ ص
(٨٩١)
مسألة
19 المبارأة و ان كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
٢٦٦ ص
(٨٩٢)
مسألة
20 طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية
قبل انقضاء العدة
٢٦٦ ص
(٨٩٣)
كتاب الظهار و
الإيلاء و اللعان
٢٦٧ ص
(٨٩٤)
القول
في الظهار
٢٦٧ ص
(٨٩٥)
مسألة
1 صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة«أنت علي كظهر أمي»
٢٦٧ ص
(٨٩٦)
مسألة
2 لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت
٢٦٧ ص
(٨٩٧)
مسألة
3 الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
٢٦٨ ص
(٨٩٨)
مسألة
4 يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق
٢٦٨ ص
(٨٩٩)
مسألة
5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة
٢٦٨ ص
(٩٠٠)
مسألة
6 إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة
٢٦٨ ص
(٩٠١)
مسألة
7 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر
٢٦٨ ص
(٩٠٢)
مسألة
8 كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة
٢٦٨ ص
(٩٠٣)
مسألة
9 إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض
٢٦٩ ص
(٩٠٤)
القول
في الإيلاء
٢٦٩ ص
(٩٠٥)
مسألة
1 لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين الا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه
عليه
٢٦٩ ص
(٩٠٦)
مسألة
2 إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام
٢٦٩ ص
(٩٠٧)
مسألة
3 المشهور ان الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين
الترافع
٢٧٠ ص
(٩٠٨)
مسألة
4 يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٢٧٠ ص
(٩٠٩)
مسألة
5 متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة
٢٧٠ ص
(٩١٠)
القول
في اللعان
٢٧٠ ص
(٩١١)
مسألة
1 إنما يشرع اللعان في مقامين أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا
٢٧٠ ص
(٩١٢)
مسألة
2 لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب
المريبة
٢٧٠ ص
(٩١٣)
مسألة
3 يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى المشاهدة
٢٧١ ص
(٩١٤)
مسألة
4 يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
٢٧١ ص
(٩١٥)
مسألة
5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به
٢٧١ ص
(٩١٦)
مسألة
6 إذا نفى ولدية من ولد في فراشه فان علم انه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد
به
٢٧١ ص
(٩١٧)
مسألة
7 إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
٢٧٢ ص
(٩١٨)
مسألة
8 لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا
٢٧٢ ص
(٩١٩)
مسألة
9 من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
٢٧٢ ص
(٩٢٠)
مسألة
10 لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
٢٧٢ ص
(٩٢١)
مسألة
11 لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك
٢٧٣ ص
(٩٢٢)
مسألة
12 يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
٢٧٣ ص
(٩٢٣)
مسألة
13 يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه
٢٧٣ ص
(٩٢٤)
مسألة
14 يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة
٢٧٣ ص
(٩٢٥)
مسألة
15 يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
٢٧٣ ص
(٩٢٦)
مسألة
16 إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
٢٧٣ ص
(٩٢٧)
مسألة
17 إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له
٢٧٤ ص
(٩٢٨)
كتاب الميراث
٢٧٥ ص
(٩٢٩)
أما
المقدمة
٢٧٥ ص
(٩٣٠)
الأمر
الأول في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال
٢٧٥ ص
(٩٣١)
الأول
النسب
٢٧٥ ص
(٩٣٢)
الثاني
الزوجية
٢٧٥ ص
(٩٣٣)
الثالث
الولاء
٢٧٥ ص
(٩٣٤)
الأمر
الثاني الوارث
٢٧٦ ص
(٩٣٥)
مسألة
1 قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم
٢٧٦ ص
(٩٣٦)
مسألة
2 ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
٢٧٧ ص
(٩٣٧)
الأمر
الثالث في موانع الإرث
٢٧٧ ص
(٩٣٨)
الأول
الكفر باصنافه
٢٧٧ ص
(٩٣٩)
مسألة
3 إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه
المسلم
٢٧٨ ص
(٩٤٠)
مسألة
4 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الامام و أسلم بعد موته
وارثه الكافر
٢٧٨ ص
(٩٤١)
مسألة
5 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه
٢٧٨ ص
(٩٤٢)
مسألة
6 لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٢٧٨ ص
(٩٤٣)
مسألة
7 لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٢٧٨ ص
(٩٤٤)
مسألة
8 المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و
مستقلا
٢٧٩ ص
(٩٤٥)
مسألة
9 المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد
٢٧٩ ص
(٩٤٦)
مسألة
10 الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و النحل
٢٧٩ ص
(٩٤٧)
مسألة
11 المرتد - و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما - على قسمين
فطري و ملي
٢٨٠ ص
(٩٤٨)
(الثاني
من موانع الإرث القتل
٢٨١ ص
(٩٤٩)
مسألة
12 لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
٢٨١ ص
(٩٥٠)
مسألة
13 لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
٢٨١ ص
(٩٥١)
مسألة
14 كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في
الدرجة
٢٨١ ص
(٩٥٢)
مسألة
15 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه
٢٨٢ ص
(٩٥٣)
الثالث
من الموانع الرق
٢٨٢ ص
(٩٥٤)
مسألة
16 الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث
٢٨٢ ص
(٩٥٥)
مسألة
17 لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته
٢٨٢ ص
(٩٥٦)
مسألة
18 لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميت و يعتق
٢٨٣ ص
(٩٥٧)
مسألة
19 إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال و لا خلاف في انه يشترى و يعتق
٢٨٣ ص
(٩٥٨)
مسألة
20 إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى بها شقص منه
٢٨٣ ص
(٩٥٩)
مسألة
21 اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما
٢٨٣ ص
(٩٦٠)
مسألة
22 الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و ان مات من ساعته
٢٨٣ ص
(٩٦١)
مسألة
23 الحمل ما دام حملا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في
الطبقة
٢٨٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢

وسيلة النجاة( المحشي)
المحشي: الگلپايگاني ، السيد محمد رضا
تاريخ وفاة المحشي: ١٤١٤ ق
الناشر: نیکنام
محل النشر: قم- ایران
سنة النشر: ١٣٥٢ ه.ش
الموضوع: فقه فتوايي
اللغة: العربیة
عدد المجلدات: ٣