وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٩ - القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل و ادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه الا باللعان.
[مسألة: ٦ لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد]
مسألة: ٦ لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد، فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحقوقه بالأول- كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول- فهو للأول و تبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة و حرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها، و ان انعكس الأمر- بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول- لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول و لأقل الحمل إلى الأقصى من وطي الثاني، و ان لم يمكن لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الأول و لدون ستة أشهر من وطي الثاني- انتفى منهما، و ان أمكن إلحاقه بهما- بأن كان ولادته لستة أشهر من وطي الثاني و لدون أقصى الحمل من وطي الأول- فهو للثاني.
[مسألة: ٧ لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة]
مسألة: ٧ لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة، فتجيء فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
[مسألة: ٨ إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد]
مسألة: ٨ إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الأخر يلحق به، و ان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، و ان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها:
للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهماتها في ضمن مسائل