وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٥ لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
[مسألة: ٣ ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه]
مسألة: ٣ ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور و العمران. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه (١) و لم يعرف صاحبه من دون فحص عنه، كما مر في كتاب الصيد.
[مسألة: ٤ ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الإجام]
مسألة: ٤ ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الإجام و نحوها ان كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها اما لكبر جثته كالبعير أو لسرعة عدوه كالفرس و الغزال أو لقوته و بطشه كالجاموس و الثور لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلاء و ماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء و الكلاء، و ان كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة و أطفال البعير و الدواب جاز أخذه، فإذا أخذه عرفه في المكان الذي أصابه (٢) و حواليه ان كان فيه أحد، فإن عرف صاحبه رده اليه و الا كان له تملكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما ان له إبقاؤه و حفظه لمالكه و لا ضمان عليه.
[مسألة: ٥ لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه]
مسألة: ٥ لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه و يجب عليه الإنفاق عليه، و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و ان كان من قصده الرجوع عليه كما مر فيما يؤخذ من العمران.
(١) و لم يكن فيه امارة على الملك.
(٢) بل في سائر مظان الإصابة لصاحبه بل و محتملها.