وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٦ إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها
[القول في عدة وطي الشبهة]
القول في عدة وطي الشبهة:
و المراد به وطي الأجنبية بشبهة انها حليلته، اما لشبهة في الموضوع كما إذا وطئ امرأة باعتقاد انها زوجته فتبين أنها أجنبية، و اما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها.
[مسألة: ١ لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى]
مسألة: ١ لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، و اما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية و سواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة، و اما ان كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان، أحوطهما لزوم العدة بل لا يخلو من قوة (١).
[مسألة: ٢ عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي]
مسألة: ٢ عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.
[مسألة: ٣ إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها]
مسألة: ٣ إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الأول، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و ان قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
[مسألة: ٤ إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها]
مسألة: ٤ إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
[مسألة: ٥ لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد]
مسألة: ٥ لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد، بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا.
[مسألة: ٦ إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها]
مسألة: ٦ إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة (١) بل لا قوّة فيه و لكنه أحوط.