وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ٦ إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة
العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
[مسألة: ١ إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد]
مسألة: ١ إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطي أو بعده.
[مسألة: ٢ ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة]
مسألة: ٢ ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.
[مسألة: ٣ ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور]
مسألة: ٣ ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور (١)، و قيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل و المرأة.
و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح.
[مسألة: ٤ خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور]
مسألة: ٤ خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط بالخيار.
[مسألة: ٥ إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة]
مسألة: ٥ إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة، و يثبت بها العيب حتى العنن (٢) على الأقوى، كما أنه يثبت كل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدعي و نكول المنكر عن اليمين (٣) كسائر الدعاوي، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
[مسألة: ٦ إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة]
مسألة: ٦ إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام و ان لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، و الا (١) و هو الأقوى.
(٢) إذا فرض علم البينة به و ان كان الفرض نادرا.
(٣) بناء على ثبوت الدعوى به.