وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٢٤ و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل
من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة.
[مسألة: ٢٢ من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره]
مسألة: ٢٢ من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد اما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، و لو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره الا إذا بلغ العدد الذي أعد له فللسكنة منع الزائد.
[مسألة: ٢٣ و يلحق بالمدارس الربط]
مسألة: ٢٣ و يلحق بالمدارس الربط، و هي المواضع المبنية لسكنى الفقراء و الملحوظ فيها غالبا للغرباء، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحق به و ليس لأحد إزعاجه. و الكلام في مقدار حقه و ما به يبطل حقه و جواز منع الشريك و عدمه فيها كما سبق في المدارس (١).
[مسألة: ٢٤ و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل]
مسألة: ٢٤ و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، و كذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء، و من حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها ملكه (٢) و جرى عليه احكام الملك، من غير فرق بين المسلم و الكافر.
و اما مياه العيون و الآبار و القنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد أخذها و التصرف فيها (٣) إلا بإذن المالك، و ينتقل الى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع و الصلح و الهبة و غيرها.
(١) هذا إذا كانت مبنية للفقراء، و اما إذا كانت مبنية للمسافر فلا يجوز التوقف فيها أكثر مما تعارف- توقف المسافر فيها على حسب عاداتهم الا المواقع التي لم يكن مسافر.
(٢) إذا قصد به التملك، و اما بدونه فحصول الملك محل منع.
(٣) الأمر في محله من جواز بعض التصرفات في الأنهار الكبيرة.