وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٤ - مسألة ٢٥ لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله
[مسألة: ٢١ يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها]
مسألة: ٢١ يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها.
[مسألة: ٢٢ و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا]
مسألة: ٢٢ و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا و ان لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.
[مسألة: ٢٣ الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق]
مسألة: ٢٣ الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق، و يغرم الواطي قيمته لمالكه إذا كان غير المالك. و ان كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به الى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطي و يغرم قيمته ان كان غير المالك، و لعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.
[مسألة: ٢٤ و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي]
مسألة: ٢٤ و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل (١) من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه، فيحرم لحمه و لحم نسله (٢) و لبنهما. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم اشكال و ان كان أحوط.
هذا إذا اشتد، و أما إذا لم يشتد كره لحمه و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف ان استغنى عن اللبن، و ان لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.
[مسألة: ٢٥ لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله]
مسألة: ٢٥ لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله (٣) و لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و الكبد (١) على الأحوط فيه و في سائر الحيوانات المحلل لحمها، و لا يبعد الاختصاص بالغنم.
(٢) و لو من فحله.
(٣) على الأحوط.