وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٩ - مسألة ٦ اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها
الظفر به (١)، و عند ذلك يجب عليه ان يتصدق به (٢).
[مسألة: ٥ كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال]
مسألة: ٥ كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال و هو الذي يطلق عليه «اللقطة» كما مر يجوز أخذه و التقاطه (٣) على كراهة، و ان كان المال الضائع في الحرم- اي حرم مكة زادها اللَّه شرفا و تعظيما- اشتدت كراهة التقاطه، بل نسب الى المشهور حرمته (٤)، فلا يترك فيه الاحتياط.
[مسألة: ٦ اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها]
مسألة: ٦ اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها و ان تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و ان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها ان كان بعد التملك (٥). و ان كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها، فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين التصدق بها (٦) أو إبقائها عنده و حفظها لمالكها (٧) و ليس له تملكها، و ان كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: تملكها، و التصدق بها مع الضمان فيهما، و إبقائها أمانة بيده من غير ضمان (٨).
(١) و يجوز له الدفع الى الحاكم الشرعي.
(٢) بإذن الحاكم على الأحوط. هذا فيما يبقى و لا يفسد باقتنائه، و أما فيه فيبيعه و يتصدق بثمنه أو يقومه و يأكله في الأطعمة و الثمار و يتصدق بثمنه بعد اليأس، و الأحوط أن يكون جميع ذلك بإذن الحاكم.
(٣) بقصد التعريف، و اما بدونه فلا يجوز أخذه و يضمنه لو أخذه.
(٤) كما ادعى الإجماع على جوازه، و الاحتياط طريق النجاة.
(٥) و لو كان ذلك بتفريط منه، بخلافه قبل التملك فإنه يضمن مع التفريط.
(٦) مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة و يجوز له دفعها الى الحاكم، و كذا في لقطة غير الحرم.
(٧) بلا ضمان الا مع التفريط.
(٨) الا مع التفريط.