وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٥ - مسألة ١٦ الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد
التي اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة، و ان كان المقصود تزويج فاطمة و تخيل انها كبرى فتبين انها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة و ألغي وصفها بأنها الكبرى، و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيل انها كبرى و اسمها فاطمة فقال زوجتك هذه و هي فاطمة و هي الكبرى من بناتي فتبين انها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها، و يلغى الاسم و الوصف، و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال زوجتك هذه و هي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى (١) و تلغى الإشارة و هكذا.
[مسألة: ١٤ لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج]
مسألة: ١٤ لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين، و يجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات، فان تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة، و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فان تعدى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا. نعم لو عين خصوصية تعين و نفذ عمل الوكيل و ان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل.
[مسألة: ١٥ لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم]
مسألة: ١٥ لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث شمل نفسه أيضا.
[مسألة: ١٦ الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد]
مسألة: ١٦ الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد، بأن يكون موجبا و قابلا من الطرفين، أصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، و ان كان الأحوط مع الإمكان تولي الاثنين و عدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة (١) ان قصد الكبرى و يزعم انها حاضرة و قال هذه، و أما إذا قصد عقد هذه بخيال انها كبرى فالعقد وقع عليها دون الكبرى و صح مع إجازتها ان لم يكن مأذونا منها قبل ذلك.