وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٨ يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها
و ان كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق و لا عدة عليها بسبب الوفاة.
[مسألة: ٤ يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة]
مسألة: ٤ يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلي و نحوها. و بالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد و الأعراس و نحوها، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزين. نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و تقليم الأظفار و دخول الحمام و الافتراش بالفراش الفاخر و السكنى في المساكن المزينة و تزيين أولادها و خدمها.
[مسألة: ٥ الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة]
مسألة: ٥ الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة، بل هو تكليف على حدة في زمانها، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
[مسألة: ٦ لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية]
مسألة: ٦ لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية، كما انه لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة. نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، و هل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب، بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة، و فيه تأمل و ان كان أحوط.
[مسألة: ٧ لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة]
مسألة: ٧ لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة.
[مسألة: ٨ يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها]
مسألة: ٨ يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها، خصوصا إذا كانت ضرورية (١) أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج (١) عرفا.