وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠ - مسألة ١٨ إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة
على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها و نزعها يجب على الغاصب تداركه.
هذا إذا يبقى للمخرج من الخشبة و المنزوع من الخيط قيمة، و أما إذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج أصلا- كما إذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه- فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل و ليس للمالك مطالبة العين.
[مسألة: ١٦ لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة- كما إذا مزج الشعير المغصوب]
مسألة: ١٦ لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة- كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة- يجب عليه أن يميزه و يرده.
[مسألة: ١٧ يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة]
مسألة: ١٧ يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة ان كانت لها منفعة، سواء استوفاها كالدار سكنها و الدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة.
[مسألة: ١٨ إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة]
مسألة: ١٨ إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين و لا ينظر الى مجرد قابليتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و ان كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب و غير ذلك فلا ينظر الى غير السكنى، و منفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب، و منفعة بعضها الحمل و ان كانت قابلة في نفسها لان تستعمل في إدارة الرحى و الدولاب أيضا، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، و لو فرض تعدد المتعارف منها فيها- كبعض الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل و الركوب معا (١)- فان لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن تلك الأجرة، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب و الحمل معا و كانت أجرة كل منهما في كل يوم درهما كان عليه درهم واحد، و ان كانت اجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى، فلو فرض ان اجرة الحمل في كل يوم (١) على التبادل.