وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٥ - مسألة ٣٠ يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش
و غيرها و ان غسل، و لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل (١).
[مسألة: ٢٦ لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه]
مسألة: ٢٦ لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
[مسألة: ٢٧ يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم]
مسألة: ٢٧ يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، و المشيمة و هي موضع الولد أو قرينة الذي يخرج معه و يجب الاحتياط بالتنزه عنهما، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة (٢) و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
[مسألة: ٢٨ تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة]
مسألة: ٢٨ تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم من السمك و الجراد شيء منها ما عدا الرجيع و الدم على اشكال فيهما.
[مسألة: ٢٩ لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة]
مسألة: ٢٩ لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة، و لا إشكال في حرمة الأولين منها فيها، و أما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط (٣).
[مسألة: ٣٠ يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش]
مسألة: ٣٠ يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و اذنا القلب و العروق (١) على الأحوط.
(٢) و الفرج ظاهره و باطنه و به يتم أربعة عشر، و الظاهر أنه سقط عن قلمه الشريف.
(٣) و كذا في غيرها من المحرمات إذا وجد فيها.