وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦ - مسألة ٢٢ لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر
نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين (١) اشكال، فلا يترك الاحتياط. و الظاهر اعتبار كونه مخيطا (٢)، فلو سلم اليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا. نعم الظاهر انه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه، و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس و لا إعطاء لباس الصغير للكبير، و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال. و لو تعذر تمام العدد كسى الموجود و انتظر للباقي، و الأحوط التكرار (٣) على الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه.
[مسألة: ٢٠ لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة]
مسألة: ٢٠ لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا و كذلك في الكسوة. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق (٤) و يوكله في ان يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها، فيكون هو المعطى عن المالك و معطي له لنفسه باعتبارين.
[مسألة: ٢١ إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين]
مسألة: ٢١ إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين، بأن يصوم شهر أو يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة و يكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف افراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا و بعضه غيره، أو كسى بعضهم ثوبا من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضا و يسلم الى بعض كما مر.
[مسألة: ٢٢ لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر]
مسألة: ٢٢ لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر. و أما صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذر بالتمام صام (١) بل الأحوط عدم الاكتفاء باكساء غير البالغ.
(٢) أو مثل المخيط.
(٣) و ان كان لا دليل عليه الا الاحتمال.
(٤) لكن لا يسقط الكفارة إلا بالأكل و اللبس أو التملك، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الطريق المعتبر.