وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - مسألة ٧ السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه
الأب. و كذا ان جهل تاريخ العقدين (١) فلا يعلم السبق و اللحوق و التقارن. و ان علم تاريخ أحدهما دون الأخر، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب، و ان كان عقد الأب ففي تقدم أي منهما على الأخر إشكال (٢) فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: ٤ يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة]
مسألة: ٤ يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة و الا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على اجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة.
[مسألة: ٥ إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته]
مسألة: ٥ إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.
[مسألة: ٦ لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه]
مسألة: ٦ لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه، فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم، و ان كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد و لزومه و بطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر و الا رجع الى مهر المثل.
[مسألة: ٧ السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه]
مسألة: ٧ السفيه المبذر (٣) لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه (٤) أو جده أو الحاكم مع فقدهما، و تعيين المهر و المرأة إلى الولي. و لو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز، و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
(١) بل فيه يجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما و ترك الازدواج مطلقا مع غيرهما قبل طلاقهما و مع أحدهما إلا بعد طلاق الأخر، و كذا يجب على الرجال الاحتياط قبل طلاقهما، و كذا على أحدهما بترك تزويجها الا بعد طلاق الأخر للعلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون معين لأحدهما و استصحاب عدم الزوجية لكل منهما، و يأتي في نظيره منه قدس سره الحكم بالقرعة مع عدم الطلاق.
(٢) يقدم عقد الأب في الفرض بلا اشكال موجه.
(٣) و كذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر التزويج.
(٤) إذا بلغ سفيها، و اما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي و ان كان الأحوط الاستيذان منهما.