وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ٨ إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول
الثاني- وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية و واحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه ابدا. هذا و الأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا و ان لم يكن الجميع طلاق العدة.
[مسألة: ٥ إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر]
مسألة: ٥ إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر، و اما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنها غير مطلقة، و يتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
[مسألة: ٦ قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره]
مسألة: ٦ قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و يعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة:
الأول: ان يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و ان كان مراهقا.
الثاني: ان يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و هل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال، الأحوط اعتباره.
الثالث: ان يكون العقد دائما لا متعة.
[مسألة: ٧ لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها]
مسألة: ٧ لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة (١).
[مسألة: ٨ إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول]
مسألة: ٨ إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول، و ان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا، لكن الأحوط (٢) الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فان كان (١) بل يكفى ان لا تكون متهمة.
(٢) بل يكفى ان لا تكون متهمة.