وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤ - مسألة ١٩ لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها
[مسألة: ١٥ لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم]
مسألة: ١٥ لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، و يكفى الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر، و ان عين اماما لم يجز غيره و ان كان زيارته أفضل، كما انه ان عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه.
و ان عين للزيارة زمانا تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث و يجب الكفارة، و هل يجب معها القضاء؟ فيه تردد و إشكال (١).
[مسألة: ١٦ لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة]
مسألة: ١٦ لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا و لم يعين الوقت أعاده ماشيا، و ان عين وقتا و فات الوقت حنث بلا اشكال و لزم الكفارة، و هل يجب مع ذلك القضاء ماشيا؟ فيه تردد، و الأحوط القضاء (٢). و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.
[مسألة: ١٧ ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة]
مسألة: ١٧ ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة و نحوها و لو لأجل العبور من الشط و نحوه، و لو انحصر الطريق في البحر فان كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، و ان طرأ ذلك بعد النذر فان كان النذر مطلقا و توقع المكنة من طريق البر و المشي منه فيما بعد انتظر، و ان كان معينا و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقا و يئس من المكنة بالمرة سقط عنه و لا شيء عليه.
[مسألة: ١٨ لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض]
مسألة: ١٨ لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشى مقدار ما يستطيع و يركب في البعض و لا شيء عليه، و لو اضطر الى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان (٣).
[مسألة: ١٩ لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها]
مسألة: ١٩ لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها (١) و الأحوط القضاء.
(٢) بل الأقوى.
(٣) ان لم يكن أقوى.