وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - مسألة ٢ إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا
الى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا، و مرجوحية اختيار اضدادهن و كراهته، و لا سيما الكافرة، و ان اضطر الى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشتركة و المجوسية، و مع ذلك لا يسلم الطفل إليهن و لا يذهبن بالولد الى بيوتهن و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا.
فعن الباقر عليه السلام: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب الي من ولد الزنا.
و عن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع؟ قال:
لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
[القول في المصاهرة و ما يلحق بها]
القول في المصاهرة و ما يلحق بها:
المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين (١) مع أقرباء الأخر موجب لحرمة النكاح اما عينا أو جمعا على تفصيل يأتي:
[مسألة: ١ تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية]
مسألة: ١ تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها، و سواء كان الأب و الابن نسبيين أو رضاعيين.
[مسألة: ٢ إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا]
مسألة: ٢ إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا، سواء دخلت بها أو لا، و سواء كان العقد دواما أو انقطاعا، و سواء كانت المعقودة صغيرة (١) بل و غيرهما مثل المالك و المملوكة و الزاني و الزانية و الواطى بالشبهة و موطوأتها و غيرها على ما يأتي تفصيله في طي المسائل.