وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - مسألة ١١ لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة
[مسألة: ٧ لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر]
مسألة: ٧ لو أوقع العقد و لم يدخل بها (١) حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.
[مسألة: ٨ لو تبين فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا]
مسألة: ٨ لو تبين فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا و لم يدخل بها- فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله.
و كذا ان دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما ان كانت جاهلة فلها مهر المثل، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد و ان كان أقل أكمله.
[مسألة: ٩ يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل]
مسألة: ٩ يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما على اشكال (٢). و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر، و لا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان، و لو قدره بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما، و فيه الاشكال المتقدم، بل هنا أشكل (٣).
[مسألة: ١٠ إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد]
مسألة: ١٠ إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلا عن العقد، بأن تعين المدة شهرا مثلا و يجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة.
[مسألة: ١١ لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة]
مسألة: ١١ لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا و أراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها و يجعل المدة شهرين، و لا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر و يجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
(١) و كان القصور من قبله.
(٢) غير وجيه.
(٣) لا يترك الاحتياط بالجمع بين هبة المدة و الطلاق ثم تجديد العقد على ما تراضيا عليه من المتعة أو الدائم، و في حكم هبة المدة انقضاؤها.