وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٨ كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة
ذكر الظهر بأن قال مثلا «أنت علي كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال «كأختي» أو «كرأس أختي» لم يقع على اشكال (١).
[مسألة: ٣ الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل]
مسألة: ٣ الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها «أنت علي كظهر أبي أو أخي» لم يؤثر شيئا.
[مسألة: ٤ يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق]
مسألة: ٤ يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار (٢)، فلا يقع من الصبي و المجنون و لا المكره و الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك.
[مسألة: ٥ الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة]
مسألة: ٥ الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتع بها بل و على المملوكة.
[مسألة: ٦ إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة]
مسألة: ٦ إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة، و لا يحل له حتى يكفر فإذا كفر حل له وطيها، و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها، و لو وطئها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان (٣)، و هل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة و الملامسة؟ فيه إشكال.
[مسألة: ٧ إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر]
مسألة: ٧ إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا، فإنه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطيها بلا تكفير.
[مسألة: ٨ كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة]
مسألة: ٨ كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة:
عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا.
(١) فلا يترك الاحتياط.
(٢) و القصد فلا يقع من الهازل و السكران و النائم.
(٣) و إذا تكرر الوطي تكررت الكفارة.