وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١١ - مسألة ٢٤ لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول
سقطت (١) و لها رد اليمين على الزوج، فان حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها، و ان نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، و ان كان أكثر كان عليها الإثبات و الا فلها على الزوج اليمين.
[مسألة: ١٩ إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه]
مسألة: ١٩ إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية، و كذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج فان القول قوله بيمينه و عليها البينة.
[مسألة: ٢٠ إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل]
مسألة: ٢٠ إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت المرأة انه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، و كذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه سنة و ادعى أنه سنتان.
[مسألة: ٢١ لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها]
مسألة: ٢١ لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها.
[مسألة: ٢٢ لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا]
مسألة: ٢٢ لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله بيمينه.
[مسألة: ٢٣ إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد]
مسألة: ٢٣ إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد (٢)، و ان لم يكن له مال فالمهر في عهدة (٣) الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أم لا.
[مسألة: ٢٤ لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول]
مسألة: ٢٤ لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و كان له دون والده.
(١) بناء على سقوط الدعوى بالنكول.
(٢) لو لم يضمن الوالد.
(٣) ضمن أو لم يضمن.