وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩ - مسألة ٣ لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
تموت حل كما مر في السمك، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد- بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها- فأججها لذلك فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد، لكونها حينئذ من آلات الصيد كالشبكة و الحظيرة للسمك.
[مسألة: ٣٣ لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران]
مسألة: ٣٣ لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران، و هو المسمى بالدبا على وزن العصا، و هو الجراد إذا تحرك و لم تنبت بعد أجنحته.
[القول في الذباحة]
القول في الذباحة:
و الكلام في: الذابح، و آلة الذبح، و كيفيته، و بعض الأحكام المتعلقة به في طي مسائل.
[مسألة: ١ يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه]
مسألة: ١ يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. و لا يشترط فيه الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا (١) النواصب المحكوم بكفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالخارجي و ان أظهر الإسلام.
[مسألة: ٢ لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك]
مسألة: ٢ لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميزا (٢) و الأعمى و الأغلف و ولد الزنا.
[مسألة: ٣ لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]
مسألة: ٣ لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل و ان كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة (١) و غيرهم من المنتحلين للإسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة و الخوارج و غيرهم.
(٢) و أحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجرى فيه أصالة الصحة، و في اعتبار قوله اشكال.