وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢ - مسألة ٢٠ يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما
جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها اليه و ان أكلها غرمه بقيمته، و ان لم يجئ فلا شيء عليه (١).
[مسألة: ١٨ يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف]
مسألة: ١٨ يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف، بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة، و لا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي، و قد نسب الى المشهور تحديده بأن يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة و بعد ذلك في كل شهر مرة، و الظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا، و مرجعه إلى كفاية بضع و عشرين مرة بهذه الكيفية، و فيه اشكال من جهة الإشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول، و الظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول، و الأحوط أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة.
[مسألة: ١٩ محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي]
مسألة: ١٩ محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي، و كذا المساجد حين اجتماع الناس فيها و ان كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
[مسألة: ٢٠ يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما]
مسألة: ٢٠ يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط (٢) ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما، و لو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها، و ان وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلك عرفها لمن يجده فيها حتى انه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرفها فيهم، فان لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه، و ينبغي (١) لكن له أن يتصدق بثمنه أو القيمة بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم أو يحفظه لصاحبه بلا ضمان من غير تفريط، و اما في لقطة الحرم فيتعين عليه الصدقة مع الضمان أو الحفظ بلا ضمان، و له الدفع فيهما الى الحاكم بلا ضمان.
(٢) و في سائر مظان الإصابة لصاحبها بل و محتملها.